الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجب نزع خاتمه ) عند المسح ( في ) الضربة ( الثانية والله أعلم ) ولا يكفي تحريكه لتوقف وصول التراب لمحله على نزعه لكثافته وإن اتسع خلافا لما يوهمه تعبير غير واحد بغالبا ؛ لأن انتقاله للخاتم بالتحريك ثم عوده للعضو يصيره مستعملا وليس كانتقاله لليد الماسحة ثم عوده للحاجة إلى هذا دون ذاك ويسن في الأولى ليمسح وجهه بجميع يديه للاتباع فإن قلت قولك ؛ لأن انتقاله إلى آخره غير كاف ؛ لأنه إن وصل للخاتم قبل مس العضو فلا استعمال أو بعده فقد طهر العضو بمسه قلت بل هو كاف لحالة أخرى أغفلها حصرك وهي أن التراب لا بد أن يصيب جزءا مما تحت الخاتم الذي تجافى عنه وهذا التراب يحتمل التكاثف الذي من شأنه أنه طبقة فوق أخرى ومعلوم أن السفلى مستعملة ؛ لأنها الماسة دون التي فوقها وبتحريك الخاتم ينتقل هذا المختلط إلى الجزء الذي يلي الأول مما لم يصبه تراب فلا يطهره وهكذا كل جزء فرضته أصابه التراب دون ما يليه فاتضح أن المانع موجود مع وجود الخاتم مطلقا فتفطن له ، نعم إن فرض تيقن عموم التراب لجميع ما تحت الخاتم من غير تحريكه فلا إشكال في الإجزاء حينئذ .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله ينتقل إلخ ) هذا إنما يفيد أن سبب استعماله انتقاله عما أصابه الحاجز الذي يليه لا إلى الخاتم ، ثم عوده كما هو المعترض عليه فلم يدفع الاعتراض ، ثم إن راد الانتقال بعد انفصاله فهو غير لازم لتحريكه الخاتم أو مع اتصاله بالعضو لم يصح قوله فلا يطهره فتأمله .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله عند المسح ) أي لا عند النقل نهاية ومغني . ( قوله ولا يكفي تحريكه ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وإيجابه ليس لعينه بل لإيصال التراب لما تحته لأنه لا يتأتى غالبا إلا بالنزع حتى لو حصل الفرض بتحريكه أو لم يحتج إلى واحد منهما لسعته كفى ا هـ . ( قوله لتوقف إلخ ) علة لوجوب النزع وقوله لكثافته علة للتوقف وقوله وإن اتسع إلخ غاية لقوله ولا يكفي تحريكه . و ( قوله لأن انتقاله إلخ ) تعليل لهما ورده النهاية بما نصه لا يقال تحريك الخاتم غير كاف وإن اتسع إذ بانتقاله للخاتم بالتحريك إلخ لأنا نمنع انتفاء الحاجة هنا لصيرورته نائبا عن مباشرة اليد وأيضا فوصول التراب لمحل مع عدم الاعتداد به في حكم عدم وصوله فبرفعه ثم عوده يفرض كأنه أول ما وصله الآن فافهم ا هـ . ( قوله ويسن في الأولى إلخ ) كذا في النهاية والمغني . ( قوله غير كاف ) أي في إنتاج عدم كفاية التحريك ( قوله ينتقل هذا المختلط إلى الجزء إلخ ) إن أراد انتقاله إليه ابتداء من غير توسط انتقال إلى الخاتم فأي محذور فيه إذ التراب كالماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال بل أولى لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الماء كما مر وإن أراد بعد انتقاله إلى الخاتم فهو ظاهر بناء على ما قرره من الفرق بين الخاتم واليد على ما فيه غير أن هذا الفرض غير لازم ، ثم رأيت المحشي سم قال قوله وبتحريك الخاتم إلخ هذا إنما يفيد أن سبب استعماله انتقاله عما أصابه إلى الجزء الذي يليه لا إلى الخاتم ، ثم عوده كما هو المعترض عليه فلم يدفع الاعتراض ، ثم إذا أراد الانتقال بعد انفصاله فهو غير لازم لتحريك الخاتم أو مع اتصاله بالعضو فلا يصح قوله فلا يطهر فتأمله ا هـ انتهى بصري . ( قوله مطلقا ) أي اتسع أم لا حرك أم لا . ( قوله تيقن عموم التراب إلخ ) انظره مع قوله السابق ويكفي غلبة تعميم العضو إلخ الموافق لما مر في الوضوء والغسل .




                                                                                                                              الخدمات العلمية