الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                النوع الثالث : نفقة الخادم ، وقاله الأئمة لذات القدر عنه ، وفي الجواهر : ليس عليها خدمة بيتها ولا غزل ولا غيره ، وغير ذات القدر ليس عليه إخدامها أو عليها خدمة مثلها ، فالشريفة بالأمر والنهي ، والدنية مباشرة لفعل ، فإن كانت العادة استقاء الماء فعليها ; لأن العوائد كالشروط ، وحيث أوجبنا عليه الخادم فليس عليه شراؤها ، بل يكفيه استئجارها .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : لو أراد إبدال خادمها المألوفة منع نفيا للضرر ، ولزمه الإنفاق عليها .

                                                                                                                [ ص: 468 ] فرع

                                                                                                                قال : لو كانت هي وهو بحيث يخدمها خادمان فأكثر ، قال ابن القاسم : يفرض نفقة خادم واحدة ، وقال أيضا يعطي زكاة الفطر عن خادمين من خدم امرأته ، إن كانت ذات قدر لا تكفيها واحدة ، قال أصبغ : لو كانت بنت ملك لزيدت إلى الخمسين ، قال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون ما قال أصبغ إذا طالبها بما تكثر الخدمة فيه من أحوال الملوك ، وأما المقصد فخادم واحدة ; لأنها كفاية حاله .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : لو كان لها خادم خيرت بين استخدامها ومطالبته بنفقتها ، وبين مطالبته بخادم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : قال عبد الملك : للسلطان ضم نفقة الولد مع نفقة الأم إلا أن تضر به لفقرة فينفق على ولده لحدثه ، فإن عجز سقط حق الولد بالعجز .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية