الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( صبي يعبر عن نفسه ) أي يعقل ما يقول ( قال أنا حر فالقول له ) لأنه في يد نفسه كالبالغ ( فإن قال أنا عبد فلان ) لغير ذي اليد [ ص: 581 ] ( قضي به لذي اليد ) كمن لا يعبر عن نفسه لإقراره بعدم يده ( فلو كبر وادعى الحرية تسمع مع البرهان ) لما تقرر أن التناقض في دعوى الحرية لا يمنع صحة الدعوى .

التالي السابق


( قوله قضي به ) لا يقال الإقرار بالرق من المضار فلا يعتبر من الصبي ; لأنا نقول : لم يثبت بقوله بل بدعوى ذي اليد لعدم المعارض ، ولا نسلم أنه من المضار لإمكان التدارك بعده بدعوى الحرية . ولا يقال الأصل في الآدمي الحرية فلا تقبل الدعوى بلا بينة وكونه في يده لا يوجب قبول قوله عليه كاللقيط لا يقبل قول الملتقط : إنه عبده وإن كان في يده . لأنا نقول : إذا اعترض على الأصل دليل خالفه بطل ، وثبوت اليد دليل الملك ولا نسلم أن اللقيط إذا عبر عن نفسه وأقر بالرق يخالفه في الحكم وإن لم يعبر فليس في يد الملتقط من كل وجه لأنه أمين زيلعي ملخصا .




الخدمات العلمية