الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وقف على مواليه وله موال من فوق ) فقط ، وهم من أعتقوه اختص الوقف به ( أو وقف على مواليه وله مول من أسفل ) فقط ، وهم عتقاؤه ( اختص الوقف بهم ، وإن كان له موال من فوق و ) موال من ( أسفل تناول ) الوقف ( جميعهم فيستوون فيه ) ; لأن الاسم يتناولهم على السواء ، ومتى انقرض مواليه فلعصبتهم .

                                                                                                                      ( وإن عدم الموالي ) بأن لم يكن له موال حين قال وقفت على موالي ( كان ) الوقف ( لموالي العصبة ) ; لأن الاسم يشملهم مجازا مع تعذر الحقيقة .

                                                                                                                      فإن كان له موال ثم انقرضوا لم يرجع من الوقف شيء لموالي عصبته ; لأن الاسم يتناول غيرهم ، فلا يعود إليهم إلا بعقد جديد ولم يوجد قال في الفروع : ولا شيء لموالي عصبته إلا مع عدم مواليه ابتداء ( والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين والكهل من حد الشباب ) ، وهو الثلاثون ( إلى الخمسين والشيوخ منها ) أي : الخمسين ( إلى السبعين والهرم منها ) أي : السبعين ( إلى الموت ، وأبواب البر : القرب كلها ) ; لأن البر اسم جامع لأنواع الخير ( وأفضلها الغزو ) لما تقدم في صلاة التطوع .

                                                                                                                      ( ويبدأ به ) أي : بالغزو ; لأنه الأفضل ( والوصية كالوقف في ) ما ذكر في ( هذا الفصل ) ; لأن مبناها على لفظ الموصي أشبهت الوقف قال في الفروع : والأصح دخول وارثه في وصيته لقرابته ، خلافا للمستوعب ، ومن لم يجز من الورثة بطل في نصيبه ولو وصى بعتق أمة فأنثى والعبد ذكر .

                                                                                                                      ولو وصى بأضحية ذكر أو أنثى فضحوا بغيره خيرا منه جاز ، وعلله ابن عقيل بزيادة خير في المخرج ( ، ويأتي في باب الموصى له ذكر ألفاظ [ ص: 292 ] لم تذكر هنا كلفظ الجيران ، وأهل السكة ، وغير ذلك فليراجع هناك ; لأن الوقف كالوصية ) قال في الإنصاف : لكن الوصية أعم من الوقف على ما يأتي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية