الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح قبض ) الهبة ( إلا بإذن واهب ) لأنه قبض غير مستحق عليه ، فلم يصح إلا بإذنه ، كأصل العقد وكالرهن .

                                                                                                                      ( والإذن لا يتوقف على اللفظ بل المناولة ) إذن ( والتخلية إذن ) لدلالة الحال ، وكذا الأمر بأكل الطعام الموهوب ( ولواهب ) أذن لمتهب في قبض هبة ( الرجوع في إذن ) قبل القبض لبقاء الملك ، وليس الرجوع عنه رجوعا في الهبة لأن إبطال الإذن إعدام له وعدمه لا يوجب رجوعا قاله الحارثي ( و ) لواهب أيضا الرجوع في ( هبة قبل قبض ) لأن عقد الهبة لم يتم فلا يدخل تحت المنع قال الحارثي : وعتق الموهوب وبيعه وهبته قبل القبض رجوع لحصول المنافاة ( مع الكراهة ) خروجا من خلاف من قال : إن الهبة تلزم بالعقد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية