الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن كان في لجة البحر عند هيجانه ) أي : ثورانه بهبوب الريح العاصف فكمرض مخوف لأن الله تعالى وصف هذه الحالة بشدة الخوف بقوله { : وظنوا أنهم أحيط بهم } ( أو قدم ليقتل قصاصا أو غيره ) فكمرض مخوف وأولى لظهور التلف وقربه ( أو أسر عند من عادتهم القتل ) فكمرض مخوف لأنه يترقبه وإن لم تكن عادتهم القتل فعطاياه كصحيح ( أو حامل عند مخاض ) أي : طلق ( حتى تنجو من نفاسها مع ألم ولو ) كان الطلق ( بسقط تام الخلق ) فكمرض مخوف للخوف الشديد ( بخلاف المضغة ) إذا وضعتها فعطاياها كعطايا الصحيح ( إلا أن يكون ثم مرض أو ألم ) قاله في المغني .

                                                                                                                      فعطاياها إذن كالمريض المخوف ( أو حبس ليقتل ) فكمرض مخوف ( أو جرح جرحا موحيا مع ثبات عقله فكمرض مخوف ) لأن عمر رضي الله عنها لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه فقال له الطبيب " اعهد إلى الناس فعهد إليهم ووصى " فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته وعلي بعد ضرب ابن ملجم أوصى وأمر ونهى فلم يحكم ببطلان قوله : ومع عدم ثبات عقله لا حكم لعطيته بل ولا لكلامه ( وحكم من ذبح ) كميت ( أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها فقط ) من غير إبانة ( كميت ) فلا يعتد بكلامه قال الموفق في فتاويه : إن خرجت حشوته ولم تبن ، ثم مات ولده ورثه .

                                                                                                                      وإن أبينت فالظاهر يرثه لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ، ولم يوجد ، ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا قال في الفروع : وظاهر هذا من الشيخ أن من ذبح ليس كميت مع بقاء روحه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية