الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 268 ] باب جامع القراءة في الصلوات

                                                                                                                                            714 - ( عن جابر بن سمرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب { ق والقرآن المجيد } ونحوها وكان صلاته بعد إلى تخفيف } .

                                                                                                                                            وفي رواية { : كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك ، وفي الصبح أطول من ذلك ، } رواهما أحمد ومسلم ، وفي رواية : كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من : و الليل إذا يغشى ، والعصر كذلك والصلوات كلها كذلك ، إلا الصبح فإنه كان يطيلها " . رواه أبو داود ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            قوله : ( كان يقرأ في الفجر ب ( ق ) ) قد تكرر في الأصول أن كان تفيد الاستمرار وعموم الأزمان فينبغي أن يحمل

                                                                                                                                            قوله : كان يقرأ في الفجر ب ق على الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم أو تحمل على أنها لمجرد وقوع الفعل لأنها قد تستعمل لذلك كما قال ابن دقيق العيد ، لأنه قد ثبت أنه قرأ في الفجر { إذا الشمس كورت } عند الترمذي والنسائي من حديث عمرو بن حريث . وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين عند مسلم من حديث عبد الله بن السائب . وأنه قرأ بالطور ذكره البخاري تعليقا من حديث أم سلمة وأنه كان يقرأ في ركعتي الفجر أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة ، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي برزة . وأنه قرأ الروم أخرجه النسائي عن رجل من الصحابة وأنه قرأ المعوذتين ، أخرجه النسائي أيضا من حديث عقبة بن عامر وأنه قرأ { إنا فتحنا لك فتحا مبينا } أخرجه عبد الرزاق عن أبي بردة . وأنه قرأ الواقعة أخرجه عبد الرزاق أيضا عن جابر بن سمرة { وأنه قرأ بيونس وهود } أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي هريرة { وأنه قرأ { إذا زلزلت الأرض } } كما تقدم عند أبي داود ، { وأنه قرأ : { آلم تنزيل } السجدة ، و { هل أتى على الإنسان } } أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود . قوله : ( وكان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك ) ينبغي أن يحمل هذا على ما تقدم لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر ب { والسماء ذات البروج } { والسماء والطارق } وشبههما ، ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من حديث جابر بن سمرة { وأنه كان يقرأ في الظهر ب سبح اسم ربك الأعلى } أخرجه ، مسلم عن جابر بن سمرة أيضا . { وأنه قرأ من سورة لقمان والذاريات في صلاة الظهر } أخرجه النسائي عن البراء . { وأنه قرأ في الأولى من الظهر ب { سبح اسم ربك الأعلى } وفي الثانية { هل أتاك حديث الغاشية } } أخرجه النسائي أيضا عن أنس وثبت أنه { كان يقرأ في الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب [ ص: 269 ] وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية } عند البخاري ، وقد تقدم ، ولم يعين السورتين وتقدم أنه { كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة } . وتقدم أيضا أنه { كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الآخرتين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك }

                                                                                                                                            وثبت عن أبي سعيد عند مسلم وغيره أنه قال { : كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة آلم تنزيل - السجدة وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الآخرتين من الظهر وفي الآخرتين من العصر على النصف من ذلك } . قوله : ( وفي الصبح أطول من ذلك ) قال العلماء : لأنها تفعل في وقت الغفلة بالنوم في آخر الليل فيكون في التطويل انتظار للمتأخر ، قال النووي : حاكيا عن العلماء أن السنة أن تقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل ويكون الصبح أطول وفي العشاء والعصر بأوساط المفصل وفي المغرب بقصاره قال قالوا : والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة فطولتا ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر انتهى

                                                                                                                                            وكون السنة في صلاة المغرب القراءة بقصار المفصل غير مسلم فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بسورة الأعراف والطور والمرسلات كما سيأتي في أحاديث هذا الباب . وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف في الركعتين جميعا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي أيوب . وقرأ بالدخان أخرجه النسائي ، وأخرج البخاري عن مروان بن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت : ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين ; والطوليان هما الأعراف والأنعام وثبت { أنه قرأ صلى الله عليه وسلم فيه ب { الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله } } أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر وسيأتي بقية الكلام في آخر الباب

                                                                                                                                            715 - ( وعن جبير بن مطعم قال : { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور } رواه الجماعة إلا الترمذي ) . قوله : ( بالطور ) أي بسورة الطور قال ابن الجوزي : يحتمل أن تكون الباء [ ص: 270 ] بمعنى من كقوله تعالى : { يشرب بها عباد الله } وهو خلاف الظاهر وقد ورد في الأحاديث ما يشعر بأنه قرأ السورة كلها ، فعند البخاري في التفسير بلفظ : سمعته يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية { أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون } الآيات إلى قوله { المصيطرون } كاد قلبي يطير . وقد ادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث على تطويل القراءة لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم عن الزهري في حديث جبير بلفظ سمعته يقرأ { إن عذاب ربك لواقع } قال فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هو هذه الآية خاصة . وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة وحديث البخاري المتقدم يبطل هذه الدعوى ، وقد ثبت في رواية أنه سمعه يقرأ { والطور وكتاب مسطور } ومثله لابن سعد وزاد في أخرى فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد

                                                                                                                                            وأيضا لو كان اقتصر على قراءة تلك الآية كما زعم لما كان لإنكار زيد بن ثابت على مروان كما في الحديث المتقدم معنى لأن الآية أقصر من قصار المفصل ، وقد روي أن زيدا قال له : إنك تخفف القراءة في الركعتين من المغرب فوالله لقد كان { رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بسورة الأعراف في الركعتين جميعا } أخرج هذه الرواية ابن خزيمة وقد ادعى أبو داود نسخ التطويل . ويكفي في إبطال هذه الدعوى حديث أم الفضل الآتي . وقد ذهب إلى كراهة القراءة في المغرب بالسور الطوال مالك ، وقال الشافعي : لا أكره ذلك بل أستحبه . قال الحافظ : والمشهور عند الشافعية أنه لا كراهة ولا استحباب

                                                                                                                                            716 - ( وعن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت : يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة ، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب . رواه الجماعة إلا ابن ماجه ) . قوله : ( أن أم الفضل ) هي والدة ابن عباس الراوي عنها وبذلك صرح الترمذي فقال : عن أمه أم الفضل واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية ويقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة . قوله : ( سمعته ) أي سمعت ابن عباس ، وفيه التفات لأن ظاهر السياق أن يقول سمعتني . قوله : ( لقد ذكرتني ) أي شيئا نسيته . قوله : ( إنها لآخر ما سمعت ) . . . إلخ في رواية ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله . وقد ثبت من حديث عائشة أن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته الظهر

                                                                                                                                            وطريق الجمع أن عائشة حكت آخر صلاة صلاها في المسجد لقرينة قولها بأصحابه والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته [ ص: 271 ] كما روى ذلك النسائي ولكنه يشكل على ذلك ما أخرجه الترمذي عن أم الفضل بلفظ { خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب } ويمكن حمل قولها خرج إلينا أنه خرج من مكانه الذي كان فيه راقدا إلى من في البيت . وهذا الحديث يرد على من قال التطويل في صلاة المغرب منسوخ كما تقدم

                                                                                                                                            717 - ( وعن عائشة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين } . رواه النسائي ) . الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا : أخبرنا عمرو بن عثمان . قال حدثنا بقية وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره . وبقية وإن كان فيه ضعف فقد تابعه أبو حيوة وهو ثقة . وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي أيوب بلفظ ، { إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين جميعا } ، وأخرج نحوه ابن خزيمة من حديث زيد بن ثابت كما تقدم . ويشهد لصحته ما أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطولي الطوليين } زاد أبو داود قلت : وما طولى الطوليين ؟ قال : الأعراف قال الحافظ في الفتح : إنه حصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف وقد استدل الخطابي وغيره بالحديث على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق

                                                                                                                                            وكذلك استدل به المصنف رحمه اللهكما تقدم في باب وقت صلاة المغرب من أبواب الأوقات وتقدم الكلام على ذلك هنالك

                                                                                                                                            718 - ( وعن ابن عمر قال { : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب { قل يا أيها الكافرون } ، و { قل هو الله أحد } } رواه ابن ماجه ) .

                                                                                                                                            719 - ( وفي حديث جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا معاذ أفتان أنت ، أو قال أفاتن أنت فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى } . متفق عليه ) . أما الحديث الأول فقال الحافظ في الفتح : ظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول . قال الدارقطني : أخطأ بعض رواته فيه ، وأخرج نحوه ابن حبان والبيهقي عن جابر بن سمرة وفي إسناده سعيد بن سماك وهو متروك ، قال الحافظ أيضا : والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين [ ص: 272 ] بعد المغرب وأما الحديث الثاني فقال في الفتح : إن قصة معاذ كانت في العشاء وقد صرح بذلك البخاري في روايته لحديث جابر وسيأتي الخلاف في تعيين الصلاة وتعيين السورة التي قرأها معاذ في باب انفراد المؤتم لعذر . ولفظ الحديث في البخاري أنه قال جابر : { أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة والنساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم } إلى آخر ما ذكره المصنف . قوله : ( فلولا صليت ) أي فهلا صليت . قوله : ( أفتان أنت أو قال أفاتن ) قال ابن سيد الناس : الأولى أن يكون للشك من الراوي لا من باب الرواية بالمعنى كما زعم بعضهم لما تحلت به صيغة فعال من المبالغة التي خلت عنها صيغة فاعل

                                                                                                                                            والحديث يدل على مشروعية القراءة في العشاء بأوساط المفصل كما حكاه النووي عن العلماء . ويدل أيضا على مشروعية التخفيف للإمام لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث معاذ عند البخاري وغيره بلفظ { فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير } وفي لفظ له { فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة } . قال أبو عمر : التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال وأما الحذف والنقصان فلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نقر الغراب ورأى رجلا يصلي ولم يتم ركوعه وسجوده فقال له { ارجع فصل فإنك لم تصل } وقال : { لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده } . وقال أنس : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام } ، قال ابن دقيق العيد وما أحسن ما قال : إن التخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة إلى عادة آخرين ا هـ .

                                                                                                                                            ولعله يأتي إن شاء الله تعالى للمقام مزيد تحقيق في باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف من أبواب صلاة الجماعة . وسيذكر المصنف طرفا من حديث معاذ في باب انفراد المأموم لعذر .

                                                                                                                                            وفي باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا ، وسنذكر إن شاء الله في شرحه هنالك بعضا من فوائده التي لم يذكرها ههنا

                                                                                                                                            720 - ( وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال { : ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة ، قال سليمان : فصليت خلفه ، فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الآخرتين ، ويخفف العصر ، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل } . رواه أحمد والنسائي ) . [ ص: 273 ] الحديث قال الحافظ في الفتح : صححه ابن خزيمة وغيره ، وقال في بلوغ المرام : إن إسناده صحيح . والحديث استدل به على مشروعية ما تضمنه من القراءة في الصلوات لما عرفت من إشعار لفظ كان بالمداومة . قيل : في الاستدلال به على ذلك نظر لأن قوله أشبه صلاة يحتمل أن يكون في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها ، وقد تقدم نظير هذا

                                                                                                                                            ويمكن أن يقال في جوابه إن الخبر ظاهر في المشابهة في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت ما يخصصه ، وقد تقدم الكلام في صلاة الصبح والظهر والعصر وأما المغرب فقد عرفت ما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يستمر على قراءة قصار المفصل فيها بل قرأ فيها بطولى الطوليين وبطوال المفصل وكانت قراءته في آخر صلاة صلاها بالمرسلات في صلاة المغرب كما تقدم قال الحافظ في الفتح : وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين ولكنه يقدح في هذا الجمع ما في البخاري وغيره من إنكار زيد بن ثابت على مروان مواظبته على قصار المفصل في المغرب ولو كانت قراءته صلى الله عليه وسلم السور الطويلة في المغرب لبيان الجواز لما كان ما فعله مروان من المواظبة على قصار المفصل إلا محض السنة ولم يحسن من هذا الصحابي الجليل إنكار ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وم يفعل غيره إلا لبيان الجواز ، ولو كان الأمر كذلك لما سكت مروان عن الاحتجاج بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك في مقام الإنكار عليه وأيضا بيان الجواز يكفي فيه مرة واحدة ، وقد عرفت أنه قرأ بالسور الطويلة مرات متعددة وذلك يوجب تأويل لفظ كان الذي استدل به على الدوام بمثل ما قدمنا

                                                                                                                                            فالحق أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وقصاره وسائر السور سنة والاقتصار على نوع من ذلك إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم

                                                                                                                                            قوله : ( بقصار المفصل ) قد اختلف في تفسير المفصل على عشرة أقوال ذكرها صاحب القاموس وغيره وقد ذكرناها في باب وقت صلاة المغرب من أبواب الأوقات . قوله : ( ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل ) قد تقدم من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقراءة ب { سبح اسم ربك الأعلى } { والشمس وضحاها } { والليل إذا يغشى } وهذه السور من أوساط المفصل ، وزاد مسلم أنه أمره بقراءة { اقرأ باسم ربك الذي خلق } وزاد عبد الرزاق الضحى وفي رواية للحميدي بزيادة { والسماء ذات البروج } { والسماء والطارق } وقد عرفت أن قصة معاذ كانت في صلاة العشاء وثبت { أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور } ، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه من حديث بريدة ، وأنه قرأ فيها ب { والتين والزيتون } أخرجه البخاري ومسلم والترمذي من حديث البراء ، { وأنه قرأ ب { إذا السماء انشقت } } أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية