الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت ) منه الزوجة

                                                                                                                            ( التسليم فامتنع على ضمان [ ص: 338 ] العقد )

                                                                                                                            كما لو اتفق ذلك من البائع ، فقول الزركشي والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين ممنوع ، وأما على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل فحيث لا امتناع لا ضمان على القولين

                                                                                                                            ( وكذا ) لا يضمن المنافع ( التي استوفاها بركوب ونحوه ) ( على المذهب ) بناء على الأصح أن جنايته كالآفة ، ومقابل المذهب يضمنها بأجرة المثل بناء على أن جنايته كجناية الأجنبي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وإن طلبت ) غاية ( قوله فامتنع ) أي بناء

                                                                                                                            [ ص: 338 ] على ضمان العقد .




                                                                                                                            الخدمات العلمية