الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : " ولو طبق عليها فإن كان دمها ينفصل فيكون في أيام أحمر قانئا محتدما كثيرا ، وفي أيام بعده رقيقا إلى الصفرة فحيضها أيام المحتدم الكثير وطهرها أيام الرقيق القليل إلى الصفرة ، وإن كان مشتبها كان حيضها بقدر أيام حيضها فيما مضى قبل الاستحاضة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا طبق فاتصل دم الحيض بدم الاستحاضة لم يخل حال المعتدة من أربعة أقسام : أحدها : أن يكون لها تمييز وليس لها عادة ، فهذه ترد إلى تمييزها لدمها ، فما كان منه محتدما ثخينا فهو حيض إذا بلغ يوما وليلة ولم يزد على خمسة عشر يوما ، فإن طلقت فيه كان طلاق بدعة وإن رأته بعد الطهر الثالث انقضت به العدة ، وما كان منه [ ص: 183 ] أصفر رقيقا فهو استحاضة تجري عليه في العدة حكم الطهر ، فإن طلقت فيه كان طلاق سنة واعتدت به قرءا ، وإذا رأته بعد الطهر الثالث لم تنقض به العدة .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون لها عادة وليس لها تمييز ، لأن دمها كاللون الواحد إما على صفة الحيض ثخين محتدم وإما على صفة الاستحاضة أصفر رقيق ، فهذه ترد إلى عادتها فيما تقدم من حيضها ، فإن كانت عشرة أيام حيضت عشرا ، وكان ما سواها طهرا ، وإن طلقت في العشر كان طلاق بدعة ولم يعتد بها قرءا وانقضت بدخولها في العشر الثالث العدة ، وإن طلقت بعد العشر كان طلاق سنة واعتدت به قرءا ، ولم ينقض به في العشر الثالث العدة .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يجمع لها تمييز وعادة فالجمع بينهما مع اختلاف حكمهما غير ممكن ، وفيها وجهان : أحدهما : - وهو ظاهر المذهب ، وبه قال أبو العباس بن سريج ، وأبو إسحاق المروزي - يغلب حكم التمييز على العادة ، لأن التمييز دلالة في الحيض المشكل ، والعادة لا دلالة في غير المشكل ، فيكون حكم المميزة على ما مضى .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : - وهو قول أبي سعيد الإصطخري ، وأبي علي بن خيران - يغلب حكم العادة على التمييز لتكررها فيجري عليها حكم المعتادة على ما مضى .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : أن لا يكون لها تمييز ولا عادة ، وهي إما مبتدأة أو ناسية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية