الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
3131 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . رواه الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والدارمي .

التالي السابق


3131 - ( وعن عائشة - رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أيما امرأة نكحت ) أي : نفسها كما في نسخة وأيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ببعض دون بعض أي أيما امرأة زوجت نفسها ( بدون إذن وليها فنكاحها باطل ) فهو معارض الحديث " الأيم أحق بنفسها من وليها " فخص بمن نكحت غير الكفؤ كما سبق شرحه ، وفي شرح جمع الجوامع : " حمله الحنفية على الصغيرة والأمة والمكاتبة " ( فنكاحها باطل ) قال ابن الملك : " أي على صدد البطلان ومصيره إلى البطلان إن اعتراض الولي عليها إذا زوجت نفسها من غير كفؤ " ، ( فنكاحها باطل ) كرر ثلاث مرات للتأكيد والمبالغة ( فإن دخل بها فلها المهر بما استحل ) أي : استمتع ( من فرجها فإن اشتجروا ) أي : اختلفوا وتنازعوا أي الأولياء اختلافا للعضل كانوا كالمعدومين ( فالسلطان ولي من لا ولي له ) لأن الولي إذا امتنع من التزويج فكأنه لا ولي لها فيكون السلطان وليها وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي ( رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي ) وكذا النسائي والحاكم ورواه الطبراني عن ابن عمرو بلفظ : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له .

[ ص: 2063 ]



الخدمات العلمية