الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7175 ) فصل : فإن أقر أنه زنى بامرأة فكذبته ، فعليه الحد دونها . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : لا حد عليه ; لأنا صدقناها في إنكارها ، فصار محكوما بكذبه . ولنا ، ما روى أبو داود ، بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { أن رجلا أتاه ، فأقر عنده أنه زنى بامرأة ، فسماها له ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة ، فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكون زنت ، فجلده الحد وتركها } .

                                                                                                                                            ولأن انتفاء ثبوته في حقها لا يبطل إقراره ، كما لو سكتت ، أو كما لو لم يسأل ، ولأن عموم الخبر يقتضي وجوب الحد عليه باعترافه ، وهو قول عمر : إذا كان الحبل أو الاعتراف . وقولهم : إننا صدقناها في إنكارها . لا يصح ، فإننا لم نحكم بصدقها ، وانتفاء الحد إنما كان لعدم المقتضى ، وهو الإقرار أو البينة ، لا لوجود التصديق ; بدليل ما لو سكتت ، أو لم تكمل البينة . إذا ثبت هذا ، فإن الحر والعبد ، والبكر والثيب ، في الإقرار سواء ; لأنه أحد حجتي الزنى ، فاستوى فيه الكل ، كالبينة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية