الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن كان فيهم ) أي الورثة لا العصبات وإن دل السياق عليه لفساد المعنى ( ذو فرض أو ذوا ) بالتثنية ( فرضين ) أو كانوا كلهم ذوي فرض أو ذوي فرضين فالاقتصار [ ص: 430 ] على الصورة الأولى للتمثيل ( متماثلين فالمسألة ) أصلها ( من مخرج ذلك الكسر ) ففي بنت وعم هي من اثنين وفي أم وأخ لأم وأخ لأب هي من ستة وزوج وشقيقة أو أخت لأب هي من اثنين وتسمى اليتيمة إذ ليس لنا شخصان يرثان المال مناصفة فرضا سواهما وأختين لغير أم وأخوين لأم هي من ثلاثة والمخرج أقل عدد يصح منه الكسر ( فمخرج النصف اثنان والثلث ) والثلثين ( ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية ) وكلها مشتقة من اسم العدد لفظا ومعنى إلا النصف فإنه من المناصفة لتناصف القسمين واستوائهما ، ولو أريد ذلك لقيل ثني بضم أوله كثلث وما بعده .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أي الورثة ) هو المتبادر ؛ لأنه المحدث عنه والمقسم فاحذر ما زعمه الشارح وقوله وإن دل السياق في دلالة السياق نظر بل قد يقال إن مقابلة قوله إن كانت الورثة عصبات بقوله وإن كان فيهم ظاهر في أن الضمير للورثة ؛ لأن المتبادر من هذا الصنيع وهذه المقابلة أنه أراد تقسيم الورثة المقسمين إلى أنهم عصبات وأن فيهم ذوي فرض فليحذر ما زعمه الشارح على أنا لو تنزلنا على ذلك لم نسلم ما زعمه من الفساد لجواز حمل في على المصاحبة أي وإن كان مع العصبات ذو فرض أو ذو فرضين إلخ فليتأمل ( قوله فالاقتصار إلخ ) على أنه يمكن إدراج ما زاده في عبارة المصنف فإنهم إذا كانوا كلهم ذوي فرض صدق أن فيهم ذا فرض وإذا كانوا ذوي فرضين صدق أن [ ص: 430 ] فيهم ذوي فرضين ( قوله لقيل ثني ) أي يعبر عن النصف بثني ليكون مشتقا من العدد وهو اثنان .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي الورثة ) هو المتبادر ؛ لأنه المحدث عنه والمقسم وقوله وإن دل السياق إلخ فيه نظر بل قد يقال إن مقابلة قوله إن كانت الورثة إلخ بقوله وإن كان فيهم إلخ ظاهر في أن الضمير للورثة ، ولو تنزلنا عن ذلك لا نسلم الفساد لجواز حمل في على المصاحبة أي وإن كان مع العصبات ذو فرض إلخ ا هـ سم ( قوله بالتثنية ) إلى قول المتن والذي يعول في المغني ( قوله أو ذوي فرضين ) وصح جعله خبرا عن ضمير الجمع إذ المراد بالجمع ما فوق الواحد ا هـ ع ش ، وقد يقال فحينئذ هو داخل فيما قبله ولا حاجة لذكره ( قوله فالاقتصار إلخ ) على أنه يمكن إدراج ما زاده في عبارة المصنف فإنهم إذا كانوا [ ص: 430 ] كلهم ذوي فرض صدق أن فيهم ذا فرض وإذا كانوا ذوي فرضين صدق أن فيهم ذوي فرضين ا هـ سم واستوضح ما قاله في الأولى شيخنا ومولانا السيد عمر وأما الثانية فقالا فيها محل تأمل ا هـ وهو صحيح ا هـ ابن الجمال ( قوله على الصورة الأولى ) أي صورة اجتماع العصبة وذوي الفرض ( قوله ففي بنت إلخ ) وقوله وفي أم إلخ مثالان لما في المتن وقوله وزوج إلخ وقوله وأختين إلخ مثالان لما زاده الشارح ثانيا والأول للتماثل في الفرض والمخرج والثاني للتماثل في المخرج فقط ولم يذكر مثالا لما زاده أولا فليراجع ( قوله وتسمى اليتيمة إلخ ) عبارة النهاية وتسمى النصفية إذ ليس لنا إلخ وتسمى أيضا باليتيمة ؛ لأنها لا نظير لها كالدرة اليتيمة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فرضا سواهما ) احترز بقوله فرضا عما لو مات عن بنت وشقيقة أو لأب أو ماتت عن زوج وأخ أو عم فإنها وإن كان الوارث فيها اثنين لكل النصف لكن أحدهما بالفرض والآخر بالتعصيب ا هـ ع ش ( قوله والمخرج ) هو مفعل بمعنى المكان فكأنه موضع يخرج منه سهام المسألة صحيحة والكسر أصله مصدر والمراد به الجزء الذي دون الواحد ا هـ مغني ( قوله والثلثين ) سكوت المصنف عن الثلثين يفهم أنه ليس جزءا برأسه وهو كذلك وإنما هو تضعيف الثلث ا هـ مغني ( قوله لقيل ثنى ) أي يعبر عن النصف بثنى ليكون مشتقا من العدد وهو اثنان ا هـ سم ( قوله بضم أوله ) أي على وزن هدى .




                                                                                                                              الخدمات العلمية