الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
6670 [ ص: 421 ] 3123 - (6709) - (2 \ 182) عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته ".

التالي السابق


* قوله: "أو حباء": - بالكسر والمد - أي: عطية، وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة.

* "أو عدة": - بالكسر - : ما يعد الزوج أنه يعطيها.

* "قبل عصمة النكاح": أي: قبل عقد النكاح، والعصمة: هي ما يعتصم به من عقد وسبب.

* "فهو لمن أعطيه": على بناء المفعول؛ أي: لمن أعطاه الزوج؛ أي: ما يقبضه الولي قبل العقد، فهو للمرأة، وما يقبضه بعده، فله.

قال الخطابي: هذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر.

* * *




الخدمات العلمية