الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 150 ] الثاني أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها ، فلا تجوز إقامتها في غير ذلك ، وتجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد . . . . وفيما قارب البنيان من الصحراء .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثاني : أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها ، فلا تجوز إقامتها في غير ذلك ) لأنه ـ عليه السلام ـ كتب إلى قرى عرينة أن يصلوا الجمعة ، وأسعد بن زرارة جمع بهم بهزم النبيت ، ولأن القرية المبنية بما جرت به العادة يستوطنها العدد ، فدل على أنها لا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر والحركاوات ; لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا ، ولذلك كانت قبائل العرب حوله ـ عليه السلام ـ ، ولم يأمرهم بها ، زاد في " المستوعب " وغيره : ولو اتخذوها أوطانا ; لأن استيطانهم في غير بنيان ، وقدمالأزجي ، واختاره الشيخ تقي الدين : صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام ، قال في " الفروع " : وهو متجه . نقل أبو النصر العجلي : ليس على أهل البادية جمعة لأنهم يتنقلون ، وفي تصريح المؤلف بالقرية تنبيه على أنه لا يشترط لصحتها المصر ، وتشترط الإقامة فيها ، فلو رحل عنها أهلها في بعض السنة لم يصح ، قال ابن تميم : وكذا لو دخل قوم بلدا لا ساكن به بنية الإقامة به سنة فلا جمعة عليهم ، ولو أقام ببلد ما يمنع القصر ، وأهله لا تجب عليهم ، فلا جمعة ـ أيضا ـ فلو خربت القرية وعزم أهلها على عمارتها والإقامة بها فعليهم الجمعة ، وإن عزموا على النقلة فلا ( وتجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد ) قياسا على القرية المتصلة ، واعتبر أحمد في رواية ابن القاسم اجتماع المنازل في القرية ، قاله القاضي ، وقال ـ أيضا ـ معناه : متقاربة الاجتماع ، والصحيح [ ص: 151 ] أن التفريق إذا لم تجر به عادة لم تصح فيها الجمعة ، زاد في " الشرح " : إلا أن يجتمع منها ما يسكنه أربعون ، فتجب بهم الجمعة ويتبعهم الباقون ، قال ابن تميم والجد في " فروعه " : وربض البلد له حكمه ، وإن كان بينهما فرجة .

                                                                                                                          تنبيه : إذا تقارب قريتان في كل منهما دون الأربعين لم يصح فعل الجمعة في واحدة بتكميل الأخرى ، فإن كمل في أحدهما لزمهم فعلها ، وإن كمل كل منهما فالأولى جمع كل قرية في موضعها ، وقال القاضي : القرية إذا كانت في المصر على فرسخ فما دون ، لزمهم ، والأصح خلافه ، كما لو كانت إلى جنب قرية أخرى ، فلو كان في قرية أربعون ، وإلى جنبها مصر فيه دونه ، لزم أهله قصد القرية ( و ) تجوز إقامتها ( فيما قارب البنيان من الصحراء ) وأنه لا يشترط لها البنيان لقول كعب [ بن مالك ] : إن أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له : نقيع الخضمات قال : كم كنتم يومئذ ؛ قال : أربعون رجلا . رواه أبو داود ، والدارقطني ، قال البيهقي : حسن الإسناد صحيح . قال الخطابي : حرة بني بياضة على ميل من المدينة . وقياسا على الجامع وظاهره وإن لم يكن عذر . ويجوز للمسافر القصر والفطر فيه ، ذكره القاضي ، وقيل : لا تصح إلا في جامع إلا لعذر ، لكن قال ابن عقيل : إذا صلى في الصحراء استخلف من يصلي بالضعفة .




                                                                                                                          الخدمات العلمية