الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وليس لولي عفو عن صداق على الجديد ) كسائر ديونها وحقوقها ، والذي بيده عقدة النكاح في الآية الزوج لأنه الذي يتمكن من رفعها بالفرقة : أي إلا أن تعفو هي فيسلم الكل له أو يعفو هو فيسلم الكل لها لا الولي إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة ، والقديم له ذلك وله شروط : أن يكون الولي أبا أو جدا ، وأن يكون قبل الدخول ، وأن تكون بكرا صغيرة عاقلة ، وأن يكون بعد الطلاق ، وأن يكون الصداق دينا في ذمة الزوج لم يقبض ، ولو خالعها قبل الدخول على غير الصداق استحقه

                                                                                                                            [ ص: 364 ] وله نصف الصداق ، وإن خالعها على جميع الصداق صح في نصيبها دون نصيبه ، ويثبت له الخيار إن جهل التشطير ، فإذا فسخ عوض الخلع رجع عليها بمهر المثل وإلا فنصف الصداق ، وإن خالعها على النصف الباقي لها بعد الفرقة صار كل الصداق له نصفه بعوض الخلع وباقيه بالتشطير ، وإن أطلق النصف بأن لم يقيده بالباقي ولا بغيره وقع العوض مشتركا بينهما فلها عليه ربع المسمى وله عليها ثلاثة أرباعه بحكم التشطير وعوض الخلع ونصف مهر المثل بحكم ما فسد من الخلع ، وإن خالعها على أن لا تبعة لها عليه في المهر صح وجعلناه على ما يبقى لها منه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله وله شروط ) أي للقديم ( قوله : استحقه ) أي الغير وقوله وله نصف الصداق : أي مع العوض المخالع عليه

                                                                                                                            [ ص: 364 ] قوله : صح في نصيبها ) أي هو الصنف ( قوله ويثبت له الخيار ) أي بين الفسخ في النصف الذي عاد إليه والإجازة ( قوله : رجع عليها بمهر المثل ) أي ويبقى المهر مشتركا بينهما ( قوله على ما يبقى لها منه ) أي وهو النصف .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 364 ] وليس لولي عفو عن صداق ( قوله وإلا فنصف الصداق ) الأولى وإلا فنصفه كما في الروض ( قوله وجعلناه على ما يبقى لها ) عبارة الروضة : ومعناه على ما يبقى إلخ ، ولعل ما في الشرح محرف عنه من الكتبة .




                                                                                                                            الخدمات العلمية