الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7214 ) فصل : وإذا قلنا بوجوب الحد بقذف من لم يبلغ ، لم تجز إقامته حتى يبلغ ويطالب به بعد بلوغه ; لأن مطالبته قبل البلوغ لا توجب الحد ; لعدم اعتبار كلامه ، وليس لوليه المطالبة عنه ; لأنه حق شرع للتشفي ، فلم يقم غيره مقامه في استيفائه ، كالقصاص ، فإذا بلغ وطالب ، أقيم عليه حينئذ . ولو قذف غائبا ، لم يقم عليه الحد حتى يقدم ويطالب ، إلا أن يثبت أنه طالب في غيبته . ويحتمل أن لا تجوز إقامته في غيبته بحال ; لأنه يحتمل أن يعفو بعد المطالبة ، فيكون ذلك شبهة في درء الحد ; لكونه يندرئ بالشبهات . ولو قذف عاقلا ، فجن بعد قذفه وقبل طلبه ، لم تجز إقامته حتى يفيق ويطلب ، وكذلك إن أغمي عليه ، فإن كان قد طالب به قبل جنونه وإغمائه ، جازت إقامته ، كما لو وكل في استيفاء القصاص ، ثم جن أو أغمي عليه قبل استيفائه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية