الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وله منعها حتى يقبضه

التالي السابق


( وله ) أي الواهب ( منعها ) أي الهبة من الموهوب له ( حتى يقبضه ) أي الواهب الثواب من الموهوب له . فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه أما هبة الثواب فلواهبها منعها حتى يقبض عوضها كالبيع .

( تنبيهات )

الأول : لم يذكر المصنف بم يلزم الواهب قبول القيمة هل بمجرد الهبة أو بالقبض ، بل يتبادر منه أنه يلزمه قبول القيمة بمجرد عقد الهبة ، وهو أحد الأقوال والمشهور أنه يلزمه ذلك بقبض الموهوب لها قاله في التوضيح . [ ص: 219 ] الثاني : ابن عرفة إذا أثاب الموهوب له في هبة الثواب أكثر من القيمة ، وامتنع الواهب أن لا يقبل إلا القيمة فليس ذلك له ، ويجبر على أخذ ما أعطاه الموهوب له .

الثالث : في الاستغناء عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ليس على الفقهاء أن يشهدوا بين الناس ، ولا أن يضيفوا أحدا ولا أن يكافئوا على الهدايا ، وكذا السلطان لا يكافئ ولا يكافأ . " غ " عن شيخه القوري :

ليس على الفقيه من ضيافات ولا شهادات ولا مكافآت ذكر ذا أيضا لذي المدارك
عن سعد المعافري عن المدارك

أفادها الحط . البناني " غ " في تكميل التقييد البيتين لنفسه .




الخدمات العلمية