الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال وإذا أقام عبد البينة أن فلانا أعتقه ، وفلان ينكر أو يقر ، وأقام آخر البينة أنه عبده قضيت به للذي أقام البينة أنه عبده ; لأن شهود العبد ما شهدوا بالملك للمعتق إنما شهدوا بالعتق فقط والعتق يتحقق من المالك ، وغير المالك ، ولكن لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم .

( ألا ترى ) أن هذه البينة لا تعارض يد ذي اليد فإن من ادعى عبدا في يد إنسان أنه أعتقه ، وأقام البينة على ذلك لا يقضى له بشيء فلئلا يكون معارضة لبينة الملك كان أولى ، وكذلك لو شهدوا أنه أعتقه ، وهو في يديه إذ ليس في هذه الشهادة ما يوجب نفوذ العتق ; لأن نفوذه بملك المحل لا باليد ، وكذلك لو شهدوا أنه كان في يده أمس لم تقبل هذه الشهادة لما ذكرنا ، ولو شهدوا أنه أعتقه وهو يملكه يومئذ أخذت ببينة العتق ; لأن البينتين استوتا في إثبات الملك ، وفي أحدهما زيادة العتق فكان أولى

التالي السابق


الخدمات العلمية