الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7279 ) فصل : ولا تقطع في شدة حر ولا برد ; لأن الزمان ربما أعان على قتله ، والغرض الزجر دون القتل . ولا تقطع حامل حال حملها ، ولا بعد وضعها حتى ينقضي نفاسها ; لئلا يفضي إلى تلفها وتلف ولدها . ولا يقطع مريض في مرضه ; لئلا يأتي على نفسه . ولو سرق فقطعت يده ، ثم سرق قبل اندمال يده ، لم يقطع ثانيا حتى يندمل القطع الأول . وكذلك لو قطعت رجله قصاصا ، لم تقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرجل . فإن قيل : أليس لو وجب عليه قصاص في اليد الأخرى لقطعت قبل الاندمال ، والمحارب تقطع يده ورجله دفعة واحدة ، وقد قلتم في المريض الذي وجب عليه الحد : لا ينتظر برؤه . فلم خالفتم ذلك هاهنا ؟ قلنا : القصاص حق آدمي ، يخاف فوته ، وهو مبني على الضيق لحاجته إليه ; ولأن القصاص قد يجب في يد ، ويجب في يدين وأكثر في حالة واحدة ; فلهذا جاز أن نوالي بين قصاصين ، ونخالف ; لأن كل معصية لها حد مقدر ، لا تجوز الزيادة عليه ، فإذا والى بين حدين ، صار كالزيادة على الحد ، فلم يجز .

                                                                                                                                            وأما قطاع الطريق ، فإن قطع اليد والرجل حد واحد ، بخلاف ما نحن فيه . وأما تأخير الحد للمريض ، ففيه منع ، وإن سلمنا ، فإن الجلد يمكن تخفيفه ، فيأتي به في المرض على وجه يؤمن معه التلف ، والقطع لا يمكن تخفيفه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية