الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5530 ص: حدثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا وهب ، قال: ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان بالخيار حتى يتفرقا " -أو ما لم يفترقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. .

                                                التالي السابق


                                                ش: إسناد صحيح، وأبو الخليل صالح بن أبي مريم الضبعي البصري روى له الجماعة، وعبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهامشي المدني البصري ولد على عهد النبي -عليه السلام- فحنكه النبي –عليه السلام-، روى له الجماعة.

                                                وحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي القرشي من مسلمة الفتح، وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام، وكان من المؤلفة قلوبهم، عاش مائة وعشرين سنة: ستين سنة في الجاهلية، وستين سنة في الإسلام، وتوفي سنة أربع وخمسين أيام معاوية -رضي الله عنه-، وحزام بالزاي المعجمة.

                                                والحديث أخرجه مسلم : نا ابن مثنى، قال: أنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ... إلى آخره نحوه.

                                                [ ص: 406 ] وأخرجه البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي .

                                                قوله: "فإن صدقا" أي البيعان إن صدقا في قولهما وبينا ما في المبيع والثمن من العيب إذا كان بيع العرض بالعرض؛ لأن كلا منهما مبيع من وجه وثمن من وجه.

                                                وقال الطحاوي في "مشكل الآثار": يريد به بعض الباعة لا كلهم إذ قد يتبايعان العرض بالعرض، فيكون على كل واحد منهما أن يبين ما في عرضه ولا يكتم شيئا من عيوبه، وأن يبين ما عليه أن يبينه من ثمنه إن كان باعه مرابحة وقد يبيع أحدهما عرضا بثمن إلى أجل فلا يكون على المبتاع أن يبين شيئا؛ لأن الثمن في ذمته، وإنما يكون ذلك على البائع.

                                                وقال أبو الوليد: وقد يكون عليه أن يبين حال ذمته إن كانت خربة لا تفي بالثمن عنه الأجل، فحمل الحديث على عمومه أولى.

                                                قلت: إن مال الله غاد ورائح فمن أين يعلم عدم القدرة على الوفاء عند الأجل؟!

                                                قوله: "وكتما" أي أخفيا ما في المبيع والثمن من العيوب.

                                                قوله: "محقت" أي محيت وبطلت بركة بيعهما، لأجل شؤم الكذب والكتمان.




                                                الخدمات العلمية