الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن قرأها الإمام وسمعها رجل ليس معه في الصلاة فدخل معه بعدما سجدها الإمام لم يكن عليه أن يسجدها ) ; لأنه صار مدركا لها بإدراك الركعة ( وإن دخل معه قبل أن يسجدها سجدها معه ) ; لأنه لو لم يسمعها سجدها معه فههنا أولى ( وإن لم يدخل معه سجدها وحده ) لتحقق السبب .

التالي السابق


( قوله : ودخل معه بعدما سجدها ) يعني دخل معه في تلك الركعة ، أما لو دخل في الثانية كان عليه أن يسجدها بعد الفراغ وقوله : لأنه صار مدركا لها بإدراك الركعة ; يفيده ، والنيابة ، وإن كانت لا تجري في الأفعال إلا أنها أثر القراءة فالتحقت بها على أن إدراك جميع ما تضمنته الركعة بإدراك الركوع مما لم يكن قضاؤه شرعا فيه ضروري ، والقيام منه وهو فعل ، وخرج تكبيرات العيد ; لأنها من جنس تكبيرة الركوع فالتحقت بها فقضيت فيه .

( قوله : وإن لم يدخل معه سجدها لتحقق السبب ) وكون الصحيح أن السبب في حق السامع التلاوة لا السماع ، وإنما السماع شرط لا يمنع من السجود خارج الصلاة إذ لم يقم دليل على أن التلاوة في الصلاة لا تنعقد سببا إلا بالنسبة إلى من في الصلاة ، على أنه قد أجيب بأن [ ص: 18 ] اختلافهم في السبب على السامع أهو السماع أو التلاوة يوجب الاحتياط في السجود على الخارج ، بخلاف السماع في الصلاة لتلاوة من ليس فيها ، فإن الاحتياط مع هذا الاختلاف أن لا يسجد في الصلاة إذ النظر إلى كون السبب التلاوة يمنعها فيها ، وإلى كونه السماع يوجبها فيها . والواجب صون الصلاة عن الزوائد إلا ما لا شك في شرعيته فيها فالاحتياط أن لا يسجد في الصلاة .




الخدمات العلمية