الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7328 ) فصل : وإن فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص المحاربة ; كالزنا ، والقذف ، وشرب الخمر ، والسرقة ، فذكر القاضي أنها تسقط بالتوبة ; لأنها حدود لله تعالى ، فسقطت بالتوبة ، كحد المحاربة ، إلا حد القذف ، فإنه لا يسقط ; لأنه حق آدمي ; ولأن في إسقاطها ترغيبا في التوبة . ويحتمل أن لا تسقط ; لأنها لا تختص المحاربة ، فكانت في حقه كهي في حق غيره . وإن أتى حدا قبل المحاربة ، ثم حارب وتاب قبل القدرة عليه لم يسقط الحد الأول ; لأن التوبة إنما يسقط بها الذنب الذي تاب منه دون غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية