الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وحكمها ثبوت الملك للموهوب له غير لازم ) فله الرجوع والفسخ ( وعدم صحة خيار الشرط فيها ) فلو شرطه صحت إن اختارها قبل تفرقهما ، وكذا لو أبرأه صح الإبراء ، وبطل الشرط خلاصة .

( و ) حكمها ( أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة ) فهبة عبد على أن يعتقه تصح ويبطل الشرط

التالي السابق


( قوله فلو شرطه ) بأن وهبه على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام ( قوله : وكذا لو إلخ ) أي لا يصح خيار الشرط أي لو أبرأه على أنه بالخيار ثلاثة أيام يصح الإبراء ، ويبطل الخيار منح وهذا مخالف لما مر في باب خيار الشرط .




الخدمات العلمية