الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قالت طلقني بكذا وارتدت ) أو ارتد هو أو ارتدا معا ( فأجاب ) ها الزوج فورا بأن لم تتراخ الردة ولا الجواب كما أفادته الفاء وحينئذ نظر ( إن كان ) الارتداد ( قبل دخول أو بعده وأصرت ) هي أو هو أو هما على الردة ( حتى انقضت العدة بانت بالردة ولا مال ) ولا طلاق لانقطاع النكاح بالردة في الحالين ، أما إذا أجاب قبل الردة فإنها تبين حالا بالمال ، بخلاف ما لو وقعا معا فإنها تبين بالردة كما بحثه السبكي وغيره : أي إن لم يقع إسلام إذ المانع أقوى من المقتضى ، وهذا أوجه مما ذكره الشيخ في شرح منهجه من وجوبه ( وإن أسلمت ) هي أو هو أو هما ( فيها ) أي العدة ( طلقت بالمال ) المسمى لأنا تبينا صحة الخلع وتحسب العدة من حين الطلاق

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بخلاف ما لو وقعا ) أي الجواب والردة ( قوله إن لم يقع ) ينبغي أنه فيما بعد الدخول وإلا لم يؤثر الإسلام وإن جزم به في شرح منهجه ووافق السبكي في شرح الروض .




                                                                                                                            الخدمات العلمية