الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو شك أرضعته خمسا أو أقل لم يكن ابنا لها بالشك " . قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الشك إذا طرأ على اليقين سقط حكمه كالشاك في الطلاق والحدث . فإن قيل : فلو شك في التي طلقها من نسائه ، حرمن عليه كلهن ، وقد ثبت هذا التحريم بالشك قبل الجواب ؛ لأن التحريم في المطلقة متيقن وكل واحدة منهن يجوز أن تكون هي المطلقة ، وخالف هذا التحريم المشكوك في وقوعه ، والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية