الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ فروع ] وهب لرجلين درهما إن صحيحا صح ، وإن مغشوشا لا لأنه مما يقسم لكونه في حكم العروض .

معه درهمان فقال لرجل : وهبت لك أحدهما أو نصفهما إن استويا لم يجز ، وإن اختلفا جاز ; لأنه مشاع لا يقسم ; ولذا لو وهب ثلثهما جاز مطلقا .

تجوز هبة حائط بين داره ودار جاره لجار ، وهبة البيت من الدار فهذا يدل على كون سقف الواهب على الحائط واختلاط البيت بحيطان الدار لا يمنع صحة الهبة مجتبى .

التالي السابق


( قوله : إن استويا ) أي وزنا وجودة خانية ( قوله جاز ) مخالف لما في الخانية فإنه ذكر التفصيل فيما إذا قال : نصفهما ، ثم قال : وإن قال أحدهما : لك هبة لم يجز كانا سواء أو مختلفين ( قوله : ثلثهما جاز ) هذا يفيد أن المراد بقوله : سابقا أو نصفهما واحد منهما لا نصف كل ، وإلا فلا فرق بينه وبين الثلث في الشياع ، بخلاف حمله على أن المراد أحدهما فإنه مجهول فلا يصح ( قوله : مطلقا ) استويا أو اختلفا منح ( قوله : تجوز هبة حائط إلخ ) وفي الذخيرة : هبة البناء دون الأرض جائزة ، وفي الفتاوى عن محمد فيمن وهب لرجل غلة وهي قائمة لا يكون قابضا لها حتى يقطعها ويسلمها إليه ، وفي الشراء إذا خلى بينه وبينهما صار قابضا لها متفرقات التتارخانية وقدمنا نحوه عن حاشية الفصولين للرملي .




الخدمات العلمية