الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          3351 حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبدة بن أبي لبابة وعاصم هو ابن بهدلة سمعا زر بن حبيش وزر بن حبيش يكنى أبا مريم يقول قلت لأبي بن كعب إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال يغفر الله لأبي عبد الرحمن لقد علم أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين ولكنه أراد أن لا يتكل الناس ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين قال قلت له بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالعلامة أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( عن عبدة بن أبي لبابة ) الأسدي مولاهم ويقال مولى قريش كنيته أبو القاسم البزار الكوفي نزيل دمشق ، ثقة من الرابعة ( وعاصم ) بن بهدلة . قوله : ( إن أخاك ) أي في الدين والصحبة ( عبد الله بن مسعود ) بدل أو بيان ( من يقم الحول ) أي من يقم الطاعة في بعض ساعات كل ليالي السنة ( يصب ليلة القدر ) أي يدركها يقينا للإبهام في تبيينها وللاختلاف في تعيينها ( قال ) أي أبي ( يغفر الله لأبي عبد الرحمن ) كنية لابن مسعود ( لقد علم ) أي أبو عبد الرحمن ( أنها ) أي ليلة القدر ( ولكنه أراد أن لا يتكل الناس ) أي لا يعتمدوا على قول واحد وإن كان هو الصحيح الغالب على الظن الذي مبنى الفتوى عليه فلا يقوموا إلا في تلك الليلة ويتركوا قيام سائر الليالي فيفوت حكمة الإبهام الذي نسي بسببها عليه الصلاة والسلام ( ثم حلف ) أي أبي بن كعب ( لا يستثني ) حال أي حلف حلفا جازما من غير أن يقول عقيبه إن شاء الله تعالى . قال الطيبي : هو قول الرجل إن شاء الله يقال حلف فلان يمينا ليس فيها ثني ولا ثنو ولا ثنية ولا استثناء كلها واحد وأصلها من الثني وهو الكف والرد وذلك أن الحالف إذا قال والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره فقد رد انعقاد ذلك اليمين انتهى ( أنها ) مفعول " حلف " أي أن ليلة القدر ( ليلة سبع وعشرين قال ) أي زر بن حبيش ( قلت له ) أي لأبي بن كعب ( بأي شيء ) أي من الأدلة ( تقول ذلك ) أي القول ( يا أبا المنذر ) كنية أبي بن كعب ( أو بالعلامة ) كلمة " أو " للشك ( أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها ) سبق شرحه في باب ليلة القدر من أبواب الصيام . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد ومسلم .

                                                                                                          [ ص: 200 ]



                                                                                                          الخدمات العلمية