الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه لو ( ادعت خلعا فأنكر ) أو قال طال الفصل بين لفظينا بأن سألته الطلاق بعوض فطلقها بدون ذكره ثم اختلفا فقالت طلقتني متصلا فبنت وقال بل منفصلا فلي الرجعة أو نحو ذلك ولا بينة ( صدق بيمينه ) لأن الأصل عدمه مطلقا أو في الوقت التي تدعيه فيه ، فإن قامت به بينة ولا تكون إلا رجلين بانت ولم يطالبها بالمال لأنه ينكره ما لم يعد ويعترف به ، قاله الماوردي لأن الطلاق لزمه وهي معترفة به وهو الأوجه ، وليس كمن أقر لغيره بشيء فأنكره ثم صدق لا بد من إقرار جديد من المقر لأن ما هنا وقع في ضمن معاوضة كما مر نظيره في الشفعة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( فصل ) في الاختلاف في الخلع ( قوله : أو في عوضه ) أي وما يتبع ذلك كما لو خالع بألف ونويا نوعا ( قوله : أو نحو ذلك ) كأن قال قصدت الاستئناف ( قوله : وهو الأوجه ) أي خلافا لحج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 421 ] فصل ) في الاختلاف في الخلع ( قوله : وإن لم يوجد إقرار منها إلخ ) كذا في بعض النسخ كالتحفة ، وفي بعضها ما نصه : ما لم يعد ويعترف به . قاله الماوردي ، ; لأن الطلاق لزمه وهي معترفة به وهو الأوجه ، وليس كمن أقر لغيره بشيء فأنكره ثم صدق لا بد من إقرار جديد من المقر ; لأن ما هنا وقع في ضمن معاوضة كما مر نظيره في الشفعة . ا هـ .

                                                                                                                            والظاهر أنه رجع إلى هذه النسخة بعد أن تبع التحفة في الأولى فليحرر ( قوله : وهي معترفة به ) أي بالمال




                                                                                                                            الخدمات العلمية