الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وليس على العبد أن ينفق على ولده من امرأة حرة ولا أمة " . قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأنه إن كان من حرة فهو حر ونفقة الولد الحر واجبة على الحر من أبويه دون المملوك . وإن كان من مملوكة فهو مملوك لسيد الأم ، ونفقة المملوك على سيده دون أبيه ، فإن قيل أفليس العبد تلزمه نفقة زوجته فهلا وجبت عليه نفقة ولده ؟ قيل : لأن نفقة الزوجة معاوضة في مقابلة الاستمتاع بها ، فلما ملك الاستمتاع ملك عليه ما في مقابلته من النفقة ، وليست نفقة الولد كذلك ؛ لأنها مواساة ، وليس العبد من أهلها ولذلك سقطت عنه الزكاة لخروجه من أهل المواساة ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية