الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              4002 [ ص: 389 ] 40 - باب: معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر

                                                                                                                                                                                                                              4248 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. [انظر: 2285- مسلم: 1551 - فتح: 7 \ 416]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث عبد الله قال: أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وقد سلف في المزارعة

                                                                                                                                                                                                                              وهو ظاهر في جواز المعاملة، وخالف أبو حنيفة.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية