الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويبطل ) العوض ( بالشيوع ) فيما يقسم [ ص: 706 ] بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية ، وتؤخذ بالشفعة ) هذا إذا قال : وهبتك على أن تعوضني كذا ، أما لو قال : وهبتك بكذا ، فهو بيع ابتداء وانتهاء وقيد العوض بكونه معينا ; لأنه لو كان مجهولا بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداء وانتهاء .

[ فرع ] .

وهب الواقف أرضا شرط استبداله بلا شرط عوض لم يجز وإن شرط كان كبيع ، ذكره الناصحي . وفي المجمع وأجاز محمد هبة مال طفله بشرط عوض مساو ومنعاه .

قلت : فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقف ومال الصغير انتهى ، والله أعلم

التالي السابق


( قوله بيع انتهاء ) أي إذا اتصل القبض بالعوضين غاية البيان إلا أنه لا تحالف لو اختلفا في قدر العوض لما في المقدسي عن الذخيرة اتفاقا على أن الهبة بعوض .

واختلفا في قدره ولم يقبض ، والهبة قائمة خير الواهب بين تصديق الموهوب له ، والرجوع في الهبة أو بقيمتها لو هالكة ، ولو اختلفا في أصل العوض فالقول للموهوب له في إنكاره ، وللواهب الرجوع لو قائما ، ولو مستهلكا فلا شيء له ، ولو أراد الرجوع فقال : أنا أخوك أو عوضتك أو إنما تصدقت بها فالقول للواهب استحسانا ا هـ ملخصا ( قوله بلا شرط ) متعلق بوهب ( قوله إلى الفرق ) قال شيخ والدي : وقد يفرق بينهما بأن الواقف لما شرط الاستبدال ، وهو يحصل بكل عقد يفيد المعاوضة كان هذا العقد داخلا في شرطه بخلاف هبة الأب مال ابنه الصغير كذا قاله الرملي في حاشيته على المنح مدني . .




الخدمات العلمية