الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن لها الفسخ إذا أعسر بنفقتها فلا فرق بين أن يعسر بالمد كله أو يعسر ببعضه حتى لو قدر على تسعة أعشاره وعجز عن عشره كان لها الفسخ : لأنه إعسار بمستحق في النفقة ، فإن أعسر بمد من حنطة وقدر على مد من شعير ، نظر ؛ فإن كانت في بلد يقتات فقراؤه الشعير لم تفسخ ، سواء جرت عادتها باقتيات الشعير أم لا ، وإن كانت في بلد لا يقتات فقراؤه الشعير كان لها الفسخ ، فإن قدر على قوتها وأعسر بأدمها نظر ؛ فإن كان قوتا ينساغ للفقراء أكله على الدوام بغير أدم لم تفسخ ، وإن كان لا ينساغ أكله على الدوام إلا بأدم فسخت ، فإن قدر على قوتها وأعسر بكسوتها فسخت : لأنه لا يقوم بدنها إلا بكسوة تقيها من الحر والبرد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية