الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن نسي التشهد الأول ونهض ، لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما لم يرجع ، وإن رجع جاز ) اعلم أنه إذا ترك التشهد الأول ناسيا وقام إلى ثالثة ، لم يخل من ثلاثة أحوال أحدها : أن يذكر قبل أن يعتدل قائما فهنا يلزمه الرجوع للتشهد كما جزم به المصنف هنا ، ولا أعلم فيه خلافا ، ويلزم المأموم متابعته ، ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة .

الحال الثانية : ذكره بعد أن استتم قائما وقبل شروعه في القراءة فجزم المصنف أنه لا يرجع ، وإن رجع جاز فظاهره : أن الرجوع مكروه ، وهو إحدى الروايات ، وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع : والأشهر يكره الرجوع وصححه في النظم قال الشارح : الأولى أن لا يرجع ، وإن رجع جاز قال في الحاوي الكبير : والأولى له أن لا يرجع ، وهو أصح قال في المحرر والمغني : أولى وجزم به في التلخيص ، وناظم المفردات ، وهو منها وقدمه في مجمع البحرين ، وعنه يخير بين الرجوع وعدمه ، وعنه يمضي في صلاته ، ولا يرجع وجوبا اختاره المصنف ، وصاحب الفائق ، وعنه يجب الرجوع ، وأطلقهما في الفروع [ ص: 145 ]

فائدة : لو كان إماما ، فلم يذكره المأموم حتى قام ، فاختار المضي أو شرع في القراءة : لزم المأموم متابعته ، على الصحيح من المذهب ، وعنه يتشهد المأموم وجوبا . قال ابن عقيل في التذكرة : يتشهد المأموم ولا يتبعه في القيام فإن تبعه ولم يتشهد بطلت صلاته .

الحال الثالثة : ذكره بعد أن شرع في القراءة فهنا لا يرجع قولا واحدا كما قطع به المصنف بقوله ( وإن شرع في القراءة لم يجز له الرجوع ) قوله ( وعليه السجود لذلك كله ) أما في الحال الثاني والثالث : فيسجد للسهو فيهما بلا خلاف أعلمه ، وأما في الحال الأول ، وهو ما إذا لم ينتصب قائما ورجع : فقطع المصنف هنا بأنه يسجد له أيضا ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : لا يجب السجود لذلك ، وعنه إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا ، وهو وجه لبعض الأصحاب وقدمه ابن تميم ، وقال في التلخيص : يسجد إن كان انتهى إلى حد الراكعين ، وإلا فلا ، وقال في الرعاية : وقيل بل يخير بينهما . فائدة : لو نسي التشهد دون الجلوس له ، فحكمه في الرجوع إليه حكم ما لو نسيه مع الجلوس ; لأنه المقصود .

التالي السابق


الخدمات العلمية