الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أقر المكاتب في مرضه لابنه الحر بدين ، ثم مات مكاتبا ، ولم يترك وفاء أو ترك [ ص: 87 ] وفاء بالدين دون المكاتبة فالإقرار جائز لأنه مات عبدا عاجزا فلا يكون ابنه من ورثته فكان الإقرار له كالإقرار للأجنبي ، وهذا لأن الدين مقدم على المكاتبة لأنه أقوى .

( ألا ترى ) أنه لا يملك إسقاطه عن نفسه بخلاف بدل الكتابة ، فإذا كان الدين مقدما فهو لم يترك وفاء ببدل الكتابة ، وإن ترك وفاء بذلك كله كان إقراره بالدين باطلا لأنه يؤدي كتابته ويحكم بعتقه مستندا إلى حال حياته فيكون ابنه من ورثته وموجب إقراره قضاء الدين من كسبه وكسبه حقه ، فإذا حصل إقراره لمن يرثه بسبب قائم وقت الإقرار كان الإقرار باطلا ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية