الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
انقضت مدة الإجارة ورب الدار غائب فسكن المستأجر بعد ذلك سنة لا يلزمه الكراء لهذه السنة ; لأنه لم يسكنها على وجه الإجارة ، وكذلك لو انقضت المدة والمستأجر غائب والدار في يد امرأته ; ; لأن المرأة لم تسكنها بأجرة .

آجر داره كل شهر بكذا فلكل الفسخ عند تمام الشهر ، فلو غاب المستأجر قبل تمام الشهر وترك زوجته ومتاعه فيها لم يكن للآجر الفسخ مع المرأة ; لأنها ليست بخصم ، والحيلة إجارتها لآخر قبل تمام الشهر ، فإذا تم تنفسخ الأولى فتنفذ الثانية فتخرج منها المرأة وتسلم للثاني خانية ا هـ .

التالي السابق


( قوله لا يلزمه الكراء لهذه السنة إلخ ) سيأتي أواخر باب الفسخ عن الخانية : استأجر دارا أو حماما شهرا فسكن شهرين يلزمه أجر الشهر الثاني إن معدا للاستغلال وإلا لا به يفتى ويأتي تمامه . ( قوله آجر داره إلخ ) سيذكر المصنف هذه المسألة متنا في الباب الآتي ( قوله فلكل الفسخ إلخ ) ; لأن الشهر الأول صحيح وما بعده فاسد ، أو ; لأن الأول منجز وما بعده مضاف وفي لزومه خلاف كما مر ويأتي ، ثم إن الفسخ إنما يكون بمحضر من صاحبه وإلا لا يصح خلافا لأبي يوسف ، وقيل اتفاقا كما في ط عن الهندية . ( قوله ; لأنها ليست بخصم ) ولاشتراط حضوره كما مر . ( قوله فتنفذ الثانية ) أي يظهر أثر عقدها وإلا فالعقد الأول صحيح ط ، والله أعلم .




الخدمات العلمية