الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإذا انقطع ) دم الحيض لزمن إمكانه ومثله النفاس ( لم يحل قبل الغسل ) أو التيمم ( غير ) الطهر بنية التعبد والصلاة لفاقد الطهورين بل تجب و ( الصوم ) ؛ لأن سبب تحريمه [ ص: 393 ] خصوص الحيض وإلا لحرم على الجنب . ( والطلاق ) لزوال مقتضى التحريم ، وهو تطويل العدة وما بقي لا يزول إلا بالغسل أو بدله لبقاء المقتضى من الحدث المغلظ في غير الاستمتاع . وأما فيه فلقوله تعالى { حتى يطهرن } قرئ في السبع بالتشديد ، وهو واضح الدلالة وبالتخفيف وهو بفرض أنه بمعنى المشدد كما قاله ابن عباس وجماعة واضح أيضا وإلا فلقوله عقبه { فإذا تطهرن } .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله غير الطهر ) الطهر هو الغسل والتيمم أو هما منه فيصير التقدير ولم يحل قبل الغسل أو [ ص: 393 ] التيمم غير الغسل أو التيمم ولا يخفى ما فيه فكان الواجب أن يقول فإذا انقطع حل الغسل أو التيمم ولم يحل قبل الغسل أو التيمم غير الصوم إلخ فليتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لزمن إمكانه ) أي بأن كان بعد مضي يوم وليلة رشيدي عبارة ع ش لعله للاحتراز عما لو انقطع قبل فراغ عادتها وظنت عوده فلا يجوز لها الصوم ا هـ . ( قوله غير الطهر إلخ ) الطهر هو الغسل والتيمم أو هما منه فيصير التقدير لم يحل قبل الغسل أو التيمم ولا يخفى ما فيه فكان الواجب أن يقول فإذا انقطع حل الغسل أو التيمم ولم يحل قبل الغسل أو التيمم غير الصوم إلخ فليتأمل سم . ( قوله والصلاة ) أي المكتوبة مغني ( قوله بل تجب ) [ ص: 393 ] أي الصلاة . ( قوله خصوص الحيض ) أي لا عموم الحدث الأكبر . ( قوله وما بقي ) أي من تمتع ومس مصحف وحمله ونحوها نهاية . ( قوله ، وأما فيه إلخ ) الأولى . وأما هو إلخ كما في المغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية