الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال ) الولي ( زوجتك ) إلى آخره ( فقال ) الزوج ( قبلت ) مطلقا ، أو قبلته ولو في مسألة المتوسط على ما مر ( لم ينعقد ) النكاح ( على المذهب ) لانتفاء لفظ النكاح ، أو التزويج كما مر ( ولو قال ) [ ص: 223 ] الزوج للولي ( زوجني بنتك فقال ) الولي ( زوجتك ) بنتي ( أو قال الولي ) للزوج ( تزوجها ) أي بنتي ( فقال ) الزوج ( تزوجت ) ها ( صح ) النكاح فيهما بما ذكر للاستدعاء الجازم الدال على الرضا وفي الصحيحين { إن خاطب الواهبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها فقال زوجتكها } ولم ينقل أنه قال بعده تزوجتها ولا غيره وخرج بزوجني تزوجني ، أو زوجتني أو زوجتها مني وبتزوجها تتزوجها ، أو تزوجتها فلا يصح لعدم الجزم نعم إن قبل ، أو أوجب ثانيا صح ولا يصح أيضا قل تزوجتها ، أو زوجتها ؛ لأنه استدعاء للفظ دون التزويج ولا زوجت نفسي ، أو ابني من بنتك ؛ لأن الزوج غير معقود عليه .

                                                                                                                              وإن أعطي حكمه في نحو أنا منك طالق مع النية ولا زوجت بنتي فلانا ثم كتب ، أو أرسل إليه فقبل وإنما صح نظيره في البيع ؛ لأنه أوسع ( ولا يصح تعليقه ) فيفسد به كالبيع بل أولى لمزيد الاحتياط هنا ( ولوبشر بولد فقال ) لمن عنده ( إن كانت أنثى فقد زوجتكها ) فقبل ثم بان أنثى ( أو قال ) شخص لآخر ( إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها ) فقبل ثم بان انقضاء عدتها ، وأنها أذنت له أو كانت بكرا والعدة لاستدخال ماء ، أو وطء في دبر ، أو قال لمن تحته أربع إن كانت إحداهن ماتت زوجتك بنتي فقبل ( فالمذهب بطلانه ) لفساد الصيغة بالتعليق قيل وفارق بيع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا بجزم الصيغة ثم انتهى ويرد بصحته ثم مع التعليق كأن كان ملكي .

                                                                                                                              وإن لم يظنه ملكه فالوجه الفرق بمزيد الاحتياط هنا كما مر آنفا [ ص: 224 ] ويؤخذ منه أن زوجتك أمة مورثي إن كان ميتا باطل ، وإن بان ميتا وخرج بولد ما لو بشر بأنثى فقال بعد تيقنه أو ظنه صدق المخبر إن صدق المخبر فقد زوجتكها فإنه يصح ؛ لأنه غير تعليق بل تحقيق إذ أن حينئذ بمعنى إذ ومثله ما لو أخبر بموت زوجته وتيقن ، أو ظن صدق المخبر فقال إن صدق المخبر فقد تزوجت بنتك وبحث البلقيني أن محل امتناع التعليق إذا لم يكن مقتضى الإطلاق وإلا كأن غابت وتحدث بموتها ولم يثبت فقال زوجتك بنتي إن كانت حية صح وفيه نظر ؛ لأن إن هنا ليست بمعنى إذ كما هو ظاهر والنظر لأصل بقاء الحياة لا يلحقه بتيقن الصدق ، أو ظنه فيما مر وبحث غيره الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها وفي زوجتك إن شئت كالبيع إذ لا تعليق في الحقيقة ا هـ .

                                                                                                                              ويتعين حمل الأول على ما إذا علم ، أو ظن أنها موليته والثاني علم ما إذا لم يرد التعليق ولا يقاس بالبيع لما تقرر ( ولا توقيته ) بمدة معلومة أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة وجاز أولا رخصة للمضطر ثم حرم عام خيبر ثم جاز عام الفتح وقيل حجة الوداع ثم حرم أبدا بالنص الصريح الذي لو بلغ ابن عباس لم يستمر على حلها مخالفا كافة العلماء وحكاية الرجوع عنه لم تصح بل صح كما قاله بعضهم عن جمع من السلف أنهم وافقوه في الحل لكن خالفوه فقالوا لا يترتب عليه أحكام النكاح وبهذا نازع الزركشي في حكاية الإجماع فقال الخلاف محقق ، وإن ادعى جمع نفيه وكذا لحوم الحمر الأهلية حرمت مرتين وبحث البلقيني صحته إذا أقت بمدة عمره ، أو عمرها ؛ لأنه تصريح بمقتضى الواقع وقد ينازع فيه بأن الموت لا يرفع آثار النكاح كلها فالتعليق بالحياة المقتضي لرفعها كلها بالموت مخالف لمقتضاه حينئذ وبه يتأيد [ ص: 225 ] إطلاقهم ويعلم الفرق بين هذا ووهبتك أو أعمرتك مدة حياتك بأن المدار ثم على صحة الحديث به فهو إلى التعبد أقرب على أنه يكفي طلب مزيد الاحتياط هنا فارقا بينه وبين غيره قيل لا يلزم من نفي صحتهما نفي صحة العقد ويرد بلزومه على قواعدنا ، وإن نقل عن زفر صحته وإلغاء التوقيت

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولا يصح أيضا قل تزوجتها ) أي ولا يكفي هذا من الولي كما كفى منه فلو قال قل تزوجتها فقال الزوج تزوجتها لم يكف كما في تزوجتها فقال تزوجتها وقوله أو زوجتها أي لا يكفي هذا من الزوج كما كفى زوجني فلو قال الزوج قل زوجتها فقال زوجتها لم يكف كما كفى زوجني فقال زوجت أي إلا أن يوجب الولي بعد ذلك في الأول ويقبل الزوج بعد ذلك في الثاني كما يؤخذ من قول الكنز قال الشيخ أبو محمد ولو قال الزوج للولي قل زوجتكها فليس باستيجاب فإذا تلفظ اقتضى القبول انتهى ( قوله : ؛ لأنه استدعاء للفظ دون التزويج ) انظر لو قصد به أمره باستدعاء التزويج ( قوله : ؛ لأنه استدعاء إلخ ) كذا م ر ( قوله : والعدة إلخ ) تصوير لاجتماع العدة مع البكارة ( قوله بجزم الصيغة ثم ) تقدم في البيع في الحاشية عن شرح العباب ما يصحح ذلك فراجعه ( قوله : كأن كان ملكي إلخ ) للفارق المذكور أن يقول لا يلزم [ ص: 224 ] من صحة البيع مع هذا التعليق الذي هو لازم معنى وتصريح بمقتضى الحال صحته مع إن كان أبي مثلا مات الذي ليس كذلك فالاستناد في الرد إلى هذا ليس مجزيا فليتأمل ( قوله ويؤخذ منه إن زوجتك أمة مورثي إن كان ميتا باطل ) وكذا يبطل البيع في مثل ذلك كما يؤخذ مما مر في الحاشية في باب البيع عن شرح العباب فراجعه .

                                                                                                                              ( قوله : بمعنى إذ ) ليس بلازم ( قوله : ؛ لأن إلخ ) قد يقال هذا لا يرد على البلقيني ؛ لأنه لم يبن ما قاله على أن إن بمعنى إذ بل على أن هذا التعليق هو مقتضى الإطلاق ولازم بحسب المعنى فلا يضر التصريح له به ( قوله ويتعين إلخ ) كذا شرح م ر .

                                                                                                                              ( قوله وقد ينازع فيه بأن الموت لا يرفع آثار النكاح ) ؛ ولأن الأصحاب صرحوا بأنه إذا [ ص: 225 ] قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى م ر ( قوله : لا يلزم من نفي صحتهما ) أي التعليق والتوقيت نفي صحة العقد إن كان المراد الاعتراض على المتن فيرده ولو بشراء إلخ وفي شرح م ر ومثل ما تقرر لو أقته بمدة لا تبقى الدنيا إليها غالبا كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي بناء على أن العبرة بصيغ العقود لا بمعانيها شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : إلخ ) أي فلانة ا هـ ع ش ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان في مسألة المتوسط أم لا قاله الكردي ولا خفاء أن المناسب لما بعده أن يقال على ما مر ومقابله قوله : على ما مر أي في شرح أو تزويجها من الرد على ما في الروضة ( قوله : كما مر ) ، وهو قول المتن [ ص: 223 ] ولا يصح إلا بلفظ التزويج ، أو الإنكاح ا هـ كردي أقول وعليه كان ينبغي أن يزيد الشارح قبله قوله : المشترط والذي أنه راجع لما ذكره في مبحث القبول من قوله لا قبل ولا قبلتها إلخ ( قوله الزوج للولي ) عبارة المغني الخاطب للولي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بما ذكر ) يعني من غير أن يقبل الزوج بعد ذلك في الأولى ويوجب الولي بعد ذلك في الثانية ( قوله : وفي الصحيحين إلخ ) عبارة المغني ولما في الصحيحين { أن الأعرابي الذي خطب الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال له زوجنيها فقال زوجتك بما معك من القرآن } إلخ ( قوله : وخرج ) إلى قوله وإنما صح في المغني إلا قوله نعم إلى ولا يصح ( قوله : تزوجني إلخ ) أي ما لو قال الخاطب تزوجني إلخ وقوله تتزوجها إلخ أي ما لو قال الولي تتزوجها إلخ ( قوله لعدم الجزم ) ؛ لأنه استفهام ا هـ مغني ( قوله : إن قبل ، أو أوجب إلخ ) نشر على ترتيب اللف .

                                                                                                                              ( قوله : ولا يصح أيضا قل تزوجتها ) أي لا يكفي هذا من الولي كما كفى منه تزوجها فلو قال الولي قل تزوجها فقال تزوجتها لم يكف كما كفى لو قال تزوجها فقال تزوجتها وقوله أو زوجتها أي لا يكفي هذا من الزوج كما كفى منه زوجني فلو قال الزوج قل زوجتها فقال زوجتها لم يكف كما كفى لو قال زوجني فقال زوجت أي إلا أن يوجب الولي بعد ذلك في الأول ويقبل الزوج بعد ذلك في الثاني ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأنه استدعاء إلخ ) انظر لو قصد به أمره باستدعاء التزويج سم ويظهر أن من صواب العبارة لو قصد به الاستدعاء ؛ لأن مدخول قل في الصورتين ليس من صيغ الاستدعاء بل إيجاب في إحداهما وقبول في الأخرى فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                              سيد عمر وقوله لو قصد به الاستدعاء أي للتزوج في الأولى والتزويج في الثانية ( قوله : دون التزويج ) وكان الأولى زيادة أو التزويج ( قوله : ولا زوجت نفسي إلخ ) عطف على قل تزوجتها إلخ ( قوله : غير معقود عليه ) أي على الصحيح وإنما المعقود عليه المرأة فقط ؛ لأن العوض من جهة الزوج المهر لا نفسه ؛ ولأنه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها ا هـ مغني ( قوله : ولا زوجت بنتي فلانا إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور ؛ لأنها كناية فلو قال لغائب زوجتك بنتي أو زوجتها من فلان ثم كتب إلخ وفي منوهات المغني ما نصه نعم لو لم يطل الفصل بين الإيجاب والقبول صح النكاح ولا يضر تخلل المخبر حيث وجدت الصيغة المعتبرة ا هـ وفي ع ش بعد ذكر كلام الروض مع شرحه المار ما نصه ، وهو شامل للأخرس وغيره لكن حيث صح عقد الأخرس بالكتابة للضرورة كما مر فيحتمل تخصيصه بالحاصر لتحقق الضرورة فيه ويحتمل التعميم ، وهو الأقرب هذا وقد يقال ما المانع من أن القاضي يزوجه حيث لم تكن إشارته صريحة كما يتصرف في أمواله ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن ولا يصح تعليقه ) ولو قال زوجتك إن شاء الله تعالى وقصد التعليق ، أو أطلق لم يصح ، وإن قصد التبرك أو أن كل شيء بمشيئته تعالى صح نهاية ومغني ( قوله فيفسد به ) إلى قول المتن ولا توقيته في النهاية إلا قوله ويرد إلى وخرج ( قوله : وأنها أذنت إلخ ) عطف على انقضاء إلخ وفيه من حيث المعنى خفاء نعم لو جعل حالا لظهر عبارة المغني وكانت أذنت لأبيها في تزويجها ا هـ ، وهي ظاهرة ( قوله : أو كانت إلخ ) ظاهره أنه عطف على أذنت فيكون المعنى ثم بان أنها كانت إلخ وفيه ما لا يخفى إلا أن يقال بما مر آنفا ( قوله : والعدة إلخ ) تصوير لاجتماع العدة مع البكارة ا هـ سم ( قوله : أو قال إلخ ) عطف على قول المتن ، أو قال إلخ ( قوله فقبل ) أي ثم بان موتها ( قوله : وإن لم يظنه إلخ ) [ ص: 224 ] غاية ( قوله : ويؤخذ منه ) أي من الفرق ( قوله : إن زوجتك أمة إلخ ) وكذا يبطل البيع في مثل ذلك كما يؤخذ مما مر في الحاشية في باب البيع عن شرح العباب فراجعه ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله : باطل ) كذا في المغني ( قوله وخرج بولد ) إلى قوله وبحث في المغني ( قوله : فقال ) أي لمن عنده ( قوله : بمعنى إذ ) كقوله تعالى { وخافون إن كنتم مؤمنين } ا هـ مغني ( قوله : كأن غابت ) أي بنت شخص ( قوله بموتها ) نائب فاعل وتحدث ( قوله : فقال ) أي ذلك الشخص الغائب بنته وتحدث إلخ لمن عنده ( قوله : وفيه نظر إلخ ) معتمد ا هـ ع ش عبارة المغني والظاهر أن هذا داخل في كلام الأصحاب فإنه لم يخرج عن كونه تعليقا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأن إن إلخ ) قد يقال هذا لا يرد على البلقيني ؛ لأنه لم يبن ما قاله على أن إن بمعنى إذ بل على أن هذا التعليق هو مقتضى الإطلاق ولازم بحسب المعنى فلا يضر التصريح به ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله : والنظر لأصل إلخ ) قد يقال يمكن فرض كلام البلقيني فيما إذا لم يؤثر هذا التحدث عنده شكا واستمر على ما كان عليه من تيقن حياتها ، أو ظنه وحينئذ فأي فرق بين ظن مستند إلى الإخبار وظن مستند إلى الاستصحاب إذ المدار على انتفاء الشك المرجح لجانب التعليق فليتأمل ا هـ سيد عمر أقول وعدم الفرق ظاهر ( قوله حمل الأول ) أي قوله إن كانت فلانة إلخ وقوله والثاني أي قوله : زوجتك إن شئت ( قوله : لما تقرر ) أي من مزيد الاحتياط هنا ع ش ورشيدي ( قوله بمدة إلخ ) إلى قوله بأن الموت في المغني إلا قوله مخالفا إلى وكذا وإلى المتن في النهاية ( قوله : معلومة ) كشهر ، أو مجهولة كقدوم زيد ( قوله : عن نكاح المتعة ) ، وهو المؤقت ا هـ فتح المعين ( قوله : وجاز ) أي نكاح المتعة ( قوله : مخالفا كافة العلماء ) ولا يحد من نكح به لهذه الشبهة ا هـ ع ش عبارة فتح المعين ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطئ وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وحكاية الرجوع ) عبارة النهاية وما حكي عنه من الرجوع عن ذلك لم يثبت ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وبهذا ) أي بما ذكر من موافقة جمع من السلف لابن عباس ا هـ رشيدي ولعل الأولى من عدم صحة رجوع ابن عباس مع صحة موافقة جمع إلخ ( قوله : وكذا لحوم الحمر إلخ ) ومما تكرر نسخه أيضا القبلة والوضوء مما مسه النار وقد نظم ذلك الجلال السيوطي فقال

                                                                                                                              وأربع تكرر النسخ بها جاءت بها الأخبار والآثار فقبلة ومتعة والحمر
                                                                                                                              كذا الوضوء مما تمس النار

                                                                                                                              ا هـ ع ش ( قوله : وبحث البلقيني إلخ ) وتبعه على ذلك بعض المتأخرين ا هـ مغني واعتمده فتح المعين عبارته وليس منه أي المؤقت ما لو قال زوجتكها مدة حياتك ، أو حياتها ؛ لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله صحته إلخ ) أي النكاح المؤقت ( قوله : لأنه إلخ ) عبارة المغني قال ؛ لأنه إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : وقد ينازع إلخ ) عبارة المغني والنهاية وهذا ممنوع فقد صرح الأصحاب في البيع بأنه لو قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى وكذا لا يصح إذا أقته أي النكاح بمدة لا تبقى لها الدنيا غالبا كما أفاده شيخي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لا يرفع آثار النكاح إلخ ) فقد مر أنه يجوز لكل منهما أن ينظر من الآخر بعد الموت ما عدا ما بين السرة والركبة ا هـ سيد عمر ( قوله : [ ص: 225 ] إطلاقهم ) أي عدم الصحة ( قوله : والفرق ) مبتدأ خبره قوله إن المدار إلخ ( قوله به ) أي بوهبتك أو أعمرتك إلخ ( قوله بينه ) أي النكاح ( قوله : لا يلزم من نفي صحتهما ) أي التعليق والتوقيت نفي صحة العقد إن كان المراد الاعتراض على المتن فيرده قوله : ولو بشرح إلخ ا هـ سم وكذا فسر الكردي الضمير بالتعليق والتوقيت ، وهو الظاهر خلافا لقول ع ش أي المدة المعلومة والمجهولة وقول الرشيدي أي التوقيت بعمره أو عمرها ( قوله : عن زفر ) أي من أئمة الحنفية ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية