الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في دية الجنين]

                                                                                                                                                                                        ودية الجنين : عشر دية أمه ما لم يستهل صارخا ، فيختلف هل يكون ما يكون في الكبير أو يقوم على حاله .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا تحرك بعد الخروج ولم يستهل صارخا ، فجعل ابن القاسم فيه عشر دية أمه . وقال أشهب : فيه ديته بخلاف الآدميين .

                                                                                                                                                                                        واختلف في البيض على ثلاثة أقوال : فقال ابن القاسم : فيه عشر دية الأم ، [ ص: 1334 ] كان فيه فرخ أو لم يكن .

                                                                                                                                                                                        وقال أبو مصعب : في بيضة النعامة عشر قيمتها إن كان فيها فرخ ، فإن لم يكن فصيام يوم .

                                                                                                                                                                                        وقال ابن نافع في العتبية : يصوم يوما . ولم يراع هل فيها فرخ أم لا . ويلزم مثل ذلك في الجنين . وهذا نحو الاختلاف في جنين الأمة ، هل فيه عشر قيمتها أو ما نقصها ؟ وقال في كتاب محمد في جنين البهيمة : ما نقصها .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية