الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( سقى أرضه سقيا لا تحتمله فتعدى ) الماء ( إلى أرض جاره ) فأفسدها ( ضمن ) ; لأنه مباشر لا متسبب .

( أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف ) سواء اتحد العمل أو اختلف كخياط مع قصار ( صح ) استحسانا [ ص: 90 ] لأنه شركة الصنائع ، فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل ( كاستئجار جمل ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة وله المحمل المعتاد ورؤيته أحب ) وكذا إذا لم ير الطراحة واللحاف .

وفي الولوالجية : ولو تكارى إلى مكة إبلا مسماة بغير أعيانها جاز ويحمل المعقود عليه حملا في ذمة المكاري والإبل آلة وجهالتها لا تفسد .

قلت : فما يفعله الحجاج من الإجارة للحمل أو الركوب إلى مكة بلا تعيين الإبل صحيح ، والله تعالى أعلم

التالي السابق


( قوله لا تحتمله ) يعني لا تحتمل بقاءه بأن كانت صعودا وأرض جاره هبوطا يعلم أنه لو سقى أرضه نفذ إلى جاره ضمن ، ولو كان يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره ، فلو تقدم إليه بالأحكام ولم يفعل ضمن ويكون هذا كإشهاد على حائط ، ولو لم يتقدم لم يضمن كما في جامع الفصولين شرنبلالية .

أقول : زاد في نور العين عن الخانية بعد قوله ضمن ما نصه : ويؤمر بوضع المسناة حتى يصير مانعا ويمنع عن السقي قبل وضع المسناة . وفي الفصل الأول : لا يمنع عن السقي يعني بالفصل الأول صورة عدم التقدم ا هـ . وبهذه الزيادة حصل الجواب عن اعتراض ط بأنه يلزم أن لا يتصور انتفاع رب الصاعدة ا هـ فافهم .

وفي شرب الخلاصة المذكور في عامة الكتب أنه إذا سقى غير معتاد ضمن وإن معتادا لا يضمن



( قوله صح ) ; لأن شركة الصنائع يتقبل كل منهما العمل على أن ما يتقبله يكون أصلا فيه بنفسه ووكيلا عن شريكه فيكون الربح بينهما وهنا كذلك ، فإن ما يلقيه عليه صاحب الحانوت من العمل يعمله الصانع أصالة عن نفسه ووكالة عن صاحب الحانوت فيكون الأجر بينهما كذلك رحمتي . ( قوله استحسانا ) والقياس أن لا يصح وبه أخذ الطحاوي ; لأنه [ ص: 90 ] استئجار بنصف ما يخرج من عمله وهو مجهول كقفيز الطحان . ( قوله ; لأنه شركة الصنائع ) فيه تعريض بصاحب الهداية حيث جعلها شركة وجوه . ورده الزيلعي بأن شركة الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا وليس في هذا بيع ولا شراء . وأجاب في العزمية بأنه لم يرد بها المصطلح عليها بل ما وقع فيها تقبل العمل بالوجاهة يرشدك إليه قوله هذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل ا هـ وفيه بعد . ( قوله كاستئجار جمل ) التشبيه في كون صحة كل على خلاف القياس . ( قوله محملا ) بفتح الميم الأول وكسر الثاني أو بالعكس : الهودج الكبير الحجاجي إتقاني عن المغرب . ( قوله وله المحمل المعتاد ) أي في كل بلدة .

قال في الجوهرة : ولا بد من تعيين الراكبين أو يقول على أن أركب من أشاء . أما إذا قال : استأجرت على الركوب فالإجارة فاسدة ، وعلى المكري تسليم الحزام والقتب والسرج والبرة التي في أنف البعير واللجام للفرس والبرذعة للحمار ، فإن تلف شيء في يد المكتري لم يضمنه كالدابة ، وعلى المكري إشالة المحمل وحطه وسوق الدابة وقودها وأن ينزل الراكبين للطهارة وصلاة الفرض ، ولا يجب للأكل وصلاة النفل ; لأنه يمكنهم فعلها على الظهر ، وعليه أن يبرك الجمل للمرأة والمريض والشيخ الضعيف . ( قوله ورؤيته أحب ) نفيا للجهالة وخروجا من خلاف الإمام أحمد ( قوله وفي الولوالجية ) عبارتها : وإذا تكارى من الكوفة إلى مكة إبلا مسماة بغير أعيانها فالإجارة جائزة ، وينبغي أن لا تجوز ; لأن المعقود عليه حينئذ مجهول ، كما لو استأجر عبدا لا بعينه لا يجوز .

قال خواهر زاده في شرح الكافي : ليس صورة المسألة أن يكاري إبلا مسماة بغير أعيانها ، لكن صورتها أن المكاري يقبل الحمولة ، كأن قال المستكري : احملني إلى مكة على الإبل بكذا فقال المكاري : قبلت فيكون المعقود عليه حملا في ذمة المكاري وإنه معلوم والإبل آلة المكاري ليتأدى ما وجب في ذمته ، وجهالة الآلة لا توجب إفساد الإجارة .

قال الصدر الشهيد : عندي يجوز كما ذكر في الكتاب ا هـ ومراده بالكتاب الأصل للإمام محمد وهو المذكور أولا ، فقد نقله في التتارخانية عنه .

وفي البزازية : ويفتى بالجواز للعرف ، فإن لم يصر معتادا لا يجوز ا هـ ، فقول الشارح ويجعل المعقود عليه إلخ هو تفسير خواهر زاده وقد علمت أن المفتى به خلافه إن تعورف




الخدمات العلمية