الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن أقر رب العبد أنه أجاز البيع بعد ما وقع البيع بيوم ، وقال المشتري لم يجز والعبد قائم فالقول قول رب العبد ; لأنه يملك إنشاء الإجازة في الحال ولا يمين عليه ; لأنه غير متهم في إخراج الكلام مخرج الإقرار ولو كان العبد ميتا فالقول قول المشتري ; لأن رب العبد لا يملك الإجازة في الحال فلا يقبل قوله في الإقرار به ، وعلى المشتري اليمين على علمه لأنه لو أقر رب العبد بما ادعاه لزمه ، فإذا كان العبد قبله رجل فوجب عليه قيمته فهو بمنزلة الميت ; لأن ابتداء الإجازة فيه لا يصح كما لا يصح إنشاء العقد فهو والميت في حكم الإجازة سواء ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية