الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والحلف ) بفتح المهملة وكسر اللام بخطه ، ويجوز سكونها لغة القسم ، وهو ( بالطلاق ) أو غيره ( ما تعلق به حث ) على فعل ( أو منع ) منه لنفسه أو غيره ( أو تحقيق خبر ) ذكره الحالف أو غيره ليصدق فيه لأن الحلف بالطلاق فرع الحلف بالله تعالى ، والحلف بالله تعالى مشتمل على ذلك ( فإذا ) ( قال ) لزوجته ( إن ) أو إذا ( حلفت بطلاق منك فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي ) مثال للأول ( أو إن خرجت ) مثال للثاني ( أو إن لم يكن الأمر كما قلت ) مثال للثالث ( فأنت طالق وقع المعلق بالحلف ) في الحال لأنه حلف ( ويقع الآخر إن ) كانت مدخولا بها و ( وجدت صفته ) وبقيت عدتها كما في المحرر ، وحذفه المصنف لظهوره ( ولو ) ( قال ) بعد تعليقه بالحلف ( إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق ) ولم يقع بينهما تنازع في ذلك ( لم يقع المعلق بالحلف ) لخلوه عن أقسامه الثلاثة بل هو [ ص: 41 ] تعليق محض بصفة فيقع بما إن وجدت وإلا فلا ، وتعبيره بالجمع يشعر بأنه لو مات واحد أو انقطع لعذر لم توجد الصفة . واستبعده بعضهم واستظهر أن المراد الجنس ، وهل ينظر في ذلك للأكثر أو لما يطلق عليه اسم الجمع أو إلى جميع من بقي منهم ممن يريد الرجوع ؟ احتمالات : أقربها ثانيها ، ولو قال إن قدم زيد فأنت طالق وقصد منعه وهو ممن يبالى بحلفه حالة الحلف فيما يظهر فحلف ، أو التعليق أو لم يقصد شيئا أو كان بفعل من لم يبال كالسلطان فتعليق ، ولو تنازعا في طلوع الشمس فقالت لم تطلع فقال إن لم تطلع فأنت طالق طلقت حالا لأن غرضه التحقيق فهو حلف ، أو قال لموطوءة إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده أربعا وقع بالثانية طلقة وتنحل الأولى وبالثالثة طلقة ثانية بحكم اليمين الثانية وتنحل ويقع بالرابعة طلقة ثالثة بحكم اليمين الثالثة وتنحل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله مثال للثالث ) تحقيق خبر ( قوله : ويقع الآخر ) فيه نظر بالنسبة للثالث فإنه حلف على غلبة الظن ولا يقع فيه الطلاق بتبين خلاف المحلوف عليه فما ذكره المصنف إنما يأتي على المرجوح فتأمل ا هـ سم على حج بالمعنى . وقد يقال هو محمول على ما لو أراد إن لم يكن الأمر كما قلت في نفس الأمر ( قوله : عن أقسامه الثلاثة ) [ ص: 41 ] أي حث أو منع أو تحقيق خبر ( قوله : فيقع بها إن وجدت ) أي ولو في غير الوقت المعتاد كأن تأخر الحاج عن العادة في مجيئه ( قوله أقربها ثانيها ) وعليه فهو المراد قدومهم للبركة مثلا أو لا بد من دخولهم البلد حتى يقع ، ولو كان المعلق من قرية قرى مصر هل يشترط قدوم الحجاج لبلده أو يكفي وصولهم إلى مصر أو يكفي الحال ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني فلا بد من دخولهم إلى البلد في الأولى وإلى قرينه في الثانية ( قوله فحلف ) أي فيقع به الطلاق المعلق بالحلف ( قوله : طلقت حالا ) لأنه علق بمستحيل وهو مقتضى الوقوع حالا فيقع الطلاق لتحقق الحلف المعلق عليه : أي ما لم يرد بالطلوع ظهورها على الوجه المعتاد واحتمل عدمه لكونه زمن غيم ، وإلا فلا يقع الطلاق حيث كان مراده إن فات طلوعها في ظني في ذلك اليوم ( قوله : ثم أعاده ) أي إن حلفت إلخ .

                                                                                                                            [ فرع ] ومما يغفل عنه أن يحلف بالطلاق أنه لا يكلمه ثم يخاطبه بنحو اذهب متصلا بالحلف فيقع به الطلاق لأن ذلك خطاب ، وينبغي أن يدين فيما لو قال أردت بعد هذا الوقت الذي هو حاضر عندي فيه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : أو غيره ) مراده به ما يشمل غير الحلف بالله من عتق أو غيره ليتأتى التعليل [ ص: 41 ] قوله : طلقت حالا لأن غرضه التحقيق ) هو من أمثلة المتن .




                                                                                                                            الخدمات العلمية