الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
7207 3426 - (7248) - (2 \ 238) عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها، ولتنكح، فإنما رزقها على الله. [ ص: 120 ]

التالي السابق


[ ص: 120 ] * قوله: " حاضر ": هو المقيم بالبلدة .

* " لباد ": لبدوي، وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعا له; بأن يكون دلالا له، وذلك يتضمن الضرر في حق الحاضرين; فإنه لو ترك البادي، لكان عادة باعه رخيصا .

* " أو يتناجشوا ": النجش - بفتح فسكون - : هو أن يمدح السلعة ليروجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها; ليغتر بذلك غيره، وجيء بالتفاعل لأن التجار يتعارضون، فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل، فنهوا عن أن يفعلوا معارضة، فضلا عن أن يفعل بدءا .

* " ولا تسأل ": الصيغة تحتمل النهي والنفي، والمعنى على النهي قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، وللمرأة أن تسأل طلاق الضرة أيضا، والمراد: الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها، وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه، وكذا التعبير باسم الأخ فيما سبق .

* " لتكتفئ ": افتعال من كفأ بالهمزة; أي: لتكب ما في إنائها من الخير، وهو علة للسؤال، والمراد: أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به ما لها من النفقة والكسوة من الزوج عنها.



الخدمات العلمية