الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبأن وقتها عند غسل الوجه . وفي الأشباه : ينبغي أن تكون عند غسل اليدين للرسغين لينال ثواب السنن . [ ص: 108 ] قلت : لكن في القهستاني : ومحلها قبل سائر السنن كما في التحفة ، فلا تسن عندنا قبيل غسل الوجه ، كما تفرض عند الشافعي . ا هـ . وفيها سبع سؤالات مشهورة نظمها العراقي فقال : سبع سؤالات لذي الفهم أتت تحكى لكل عالم في النيه     حقيقة حكم محل زمن
وشرطها والقصد والكيفيه ( و ) البداءة ( بالتسمية ) قولا ، [ ص: 109 ] وتحصل بكل ذكر ، لكن الوارد عنه عليه الصلاة والسلام { باسم الله العظيم ، والحمد لله على دين الإسلام } ( قبل الاستنجاء وبعده ) إلا حال انكشاف وفي محل نجاسة فيسمي بقلبه ; ولو نسيها فسمى في خلاله لا تحصل السنة ، بل المندوب .

التالي السابق


( قوله : وبأن وقتها ) معطوف على قوله بأنه بدونها ( قوله : ينبغي أن تكون ) أي النية . والذي رأيته في الأشباه يكون بالباء التحتية أي يكون وقتها ، [ ص: 108 ] فعلى الأول ينبغي بمعنى يطلب ، وعلى الثاني هي ما يستعملها العلماء في مقام البحث فيما لا نقل فيه ، وهو المتبادر من الأشباه ( قوله : قلت : لكن إلخ ) استدراك على الأشباه بأن ما بحثه منقول كما ذكره الحموي والأظهر أنه استدراك على قوله عند غسل الوجه .

قال في [ إمداد الفتاح ] : وأما وقتها فعند ابتداء الوضوء حتى قبل الاستنجاء ا هـ أي لأن الاستنجاء من سنن الوضوء بل من أقوى سننه كما صرحوا به ; ولهذا قيل : كان ينبغي ذكره هنا . مطلب : سائر بمعنى باقي لا بمعنى جميع

( قوله : قبل سائر السنن ) سائر هنا بمعنى باقي لا بمعنى جميع ، وإلا لكان محلها قبل نفسها . ا هـ . ح وأفاد في القاموس أن استعماله بالمعنى الثاني وهم أو قليل ( قوله : فلا تسن إلخ ) حاصله أنه ليس محل سنيتها عندنا هو محل فرضيتها عند الشافعي الذي هو قبيل غسل الوجه ( قوله : لذي الفهم ) أي الإدراك ، متعلق بقوله : أتت ، أو بقوله تحكى أي تذكر ، أو بسؤالات ، أو حال منه ، ومثله قوله : في النية ، لكن يزيد عليه جواز تعلقه بعالم على أن في بمعنى الباء ( قوله : حقيقة ) قدمنا بيان حقيقتها لغة واصطلاحا ، ( قوله : حكم ) هو أنها سنة في الوضوء والغسل ، وشرط في المقاصد من العبادات كالصلاة والزكاة ، وفي التيمم وفي الوضوء بنبيذ التمر وسؤر الحمار وفي نحو الكفارات وفي صيرورة المنوي بها عبادة ( قوله : محل ) هو القلب ، فلا يكفي التلفظ باللسان دونه إلا أن لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي به أو يشك في النية فيكفيه اللسان .

وهل يستحب التلفظ بها أو يسن أو يكره ؟ فيه أقوال اختار في الهداية الأول لمن لا تجتمع عزيمته . وفي الفتح لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التلفظ بها لا في حديث صحيح ولا ضعيف ، وزاد ابن أمير حاج ولا عن الأئمة الأربعة ، وتمامه في الأشباه في بحث ( قوله : زمن ) هو أول العبادات ولو حكما ; كما لو نوى الصلاة في بيته ثم حضر المسجد وافتتح الصلاة بتلك النية بلا فاصل يمنع البناء ، وكنية الزكاة عند عزل ما وجب ، ونية الصوم عند الغروب ، والحج عند الإحرام ، كما بسطه في الأشباه .

( قوله : : وشرطها ) هو الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي وأن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي ، وبيانه في الأشباه ( قوله : والقصد ) أي المقصود منها مصدر بمعنى اسم المفعول . قال في الأشباه : قالوا : المقصود منها تمييز العبادات من العادات وتمييز بعض العبادات عن بعض كالإمساك عن المفطرات قد يكون حمية أو لعدم الحاجة إليه ، فما لا يكون عادة أو لا يلتبس بغيره لا تشترط كالإيمان بالله تعالى والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار والأذان .

. ( قوله : : والكيفية ) أي الهيئة ، وهو منسوب لكيف اسم الاستفهام ; لأنها من شأنها أن يسأل بها عن حال الأشياء ، فما يجاب به يقال فيه كيفية ، فهي الهيئة التي يجاب بها السائل عن حال شيء بقوله : كيف هو ، كقوله : كيف زيد ، فتقول : صحيح أو سقيم ، فيقال هنا : ينوي في الوضوء والغسل والتيمم استباحة ما لا يحل إلا بالطهارة أو رفع الحدث مثلا ، هذا ما ظهر لي ، ثم رأيت نحوه في الإمداد ، فافهم ( قوله : قولا ) أشار به إلى أنه لا تنافي بين سنية الابتداء بها وبالنية وبغسل اليدين ; لأن النية محلها القلب والتسمية محلها اللسان وغسل اليدين بالفعل ، أفاده ط ، لكن في الشرنبلالية [ ص: 109 ] أن مراعاة استحباب التلفظ بالنية يفوت البدء بالتسمية حقيقة ، فيكون إضافيا ا هـ .

( قوله : : وتحصل بكل ذكر ) فلو كبر أو هلل أو حمد كان مقيما للسنة يعني لأصلها وكمالها بما يأتي ، أفاده في النهر ( قوله : لكن الوارد إلخ ) قال في الفتح : لفظها المنقول عن السلف ، وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم " { باسم الله العظيم ، والحمد لله على الإسلام } قيل : الأفضل " بسم الله الرحمن الرحيم " بعد التعوذ . وفي المجتبى يجمع بينهما . ا هـ . وفي شرح الهداية للعيني المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " { باسم الله ، والحمد لله } " رواه الطبراني في الصغير عن أبي هريرة بإسناد حسن ا هـ .

( قوله : قبل الاستنجاء ) لأنه من الوضوء ، والبداءة في الوضوء شرعت بالتسمية حلية ، وفيها : ثم هذا كله أي ما ذكر من ألفاظ التسمية عند ابتداء الوضوء . أما عند الاستنجاء ففي الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث } وزاد سعيد بن منصور وأبو حاتم وابن السكن في أوله " بسم الله " والخبث : بضمتين ويجوز تسكين الباء على الأصح جمع خبيث ، والخبائث جمع خبيثة ، قيل : المراد بهما ذكران الشياطين وإناثهم ، وقيل غير ذلك ( قوله : وبعده ) لأنه حال مباشرة الوضوء درر ؟ وفيها أن عند بعض المشايخ تسن قبله ، وعند بعضهم بعده فالأحوط أن يجمع بينهما . ا هـ . واختاره في الهداية وقاضي خان .

( قوله : إلا حال انكشاف إلخ ) الظاهر أن المراد أنه يسمي قبل رفع ثيابه إن كان في غير المكان المعد لقضاء الحاجة ، وإلا فقبل دخوله ، فلو نسي فيهما سمى بقلبه ، ولا يحرك لسانه تعظيما لاسم الله تعالى ( قوله : بل المندوب ) قال في السراج : إنه يأتي بها لئلا يخلو وضوءه عنها ، وقالوا : إنها عند غسل كل عضو مندوبة نهر .




الخدمات العلمية