الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل كقوله : إن وضعت زوجتي جارية فقد زوجتكها أو زوجتك ما في بطنها ) أي بطن هذه المرأة ( أو ) زوجتك ( من في هذه الدار وهما ) أي الولي والزوج ( لا يعلمان ما فيها ) أي الدار فلا يصح النكاح ( بخلاف الشروط الحاضرة و ) الشروط ( الماضية ، مثل قوله : زوجتك هذا المولود إن كان أنثى أو زوجتك ابنتي إن كانت عدتها قد انقضت ، أو ) زوجتك بنتي ( إن كنت وليها وهما يعلمان ذلك ) أي كونها أنثى في المثال الأول ، وانقضاء العدة في المثال الثاني أو أنه وليها في الثالث ( فإنه يصح ) النكاح لأن ذلك ليس بتعليق حقيقة إذ الماضي والحاضر لا يقبله ( وكذا تعليقه بمشيئة الله ) كقوله : زوجتكها إن شاء الله أو قبلت إن شاء الله ( أو قال ) الولي ( زوجتك ابنتي إن شئت فقال : قد شئت وقبلت فيصح ) النكاح ( قاله ) زين الدين بن عبد الرحمن بن رجب رحمه الله تعالى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية