الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن ادعى نكاح امرأة فجحدته ) فقولها : لأنها منكرة والبينة على المدعي ( ثم ) إن ( أقرت له ) بعد جحودها ( لم تحل له ) بنفس الإقرار حيث لم تكن زوجة له سواء صالحها عن ذلك بعوض أو لا لأنه صلح أحل [ ص: 48 ] حراما ( إلا بعقد جديد ) مع خلوها عن الموانع وباقي شروطه وإن كانت زوجته في الباطن فإنكارها لا أثر له وتحل له ويحصل التوارث بينهما كما ذكره هو وغيره في مواضع تقدم بعضها وتأتي بقيتها ( فإن أقر الولي عليها ) بالنكاح بأن أقر أنه زوجها من المدعي وأنكرت ( وكان الولي ممن يملك إجبارها ) كأبي البكر ووصيه في النكاح ( صح إقراره ) لأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به ( وإلا ) بأن لم يكن الولي مجبرا كالجد والعم والأخ ( فلا ) يقبل قوله عليها لأنه إقرار على الغير ما لم تقر بالإذن له والله أعلم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية