الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو وكل الزوج الولي ) في قبول نكاح مخطوبته صح أن يتولى الولي طرفي العقد ( أو ) وكل ( الولي الزوج ) في إيجاب النكاح لنفسه صح أن يتولى طرفي العقد ( أو وكلا ) أي الولي والزوج رجلا ( واحدا ) في العقد صح أن يتولى طرفي العقد ( ونحوه ) كما لو أذن السيد لعبده الكبير أن يتزوج أمته صح أن يتولى طرفي العقد وكذا البيع والإجارة ونحوهما ( ويكفي ) في عقد النكاح ممن يتولى طرفيه ( زوجت فلانا ) وينسبه ( فلانة ) وينسبها من غير أن يقول وقبلت له نكاحها ( أو ) يقول ( تزوجتها إن كان هو الزوج ) من غير أن يقول : قبلت نكاحها لنفسي لحديث عبد الرحمن بن عوف السابق ولأن إيجابه يتضمن القبول ( أو ) يقول : تزوجتها لموكلي فلان أو فلانة وينسبه إن كان .

                                                                                                                      ( وكيله ) أي وكيل الزوج من غير أن يقول : قبلت له نكاحها ( إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين ) فلا يكفيه تولي طرفي العقد إذا أراد أن يتزوجها ( فيشترط ) لصحة النكاح إذن ( ولي غيره ) أو حاكم لأن الولي إنما جعل النظر للمولى عليه والاحتياط له فلا يجوز له التصرف لنفسه فيما هو مولى عليه لمكان التهمة كالوكيل في البيع لا يبيعه لنفسه والله أعلم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية