الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تزوجهما ) أي الأختين أو نحوهما ( في عقدين ) واحدة بعد الأخرى بطل الثاني لأن الجمع حصل به ( أو وقع ) العقد على إحدى الأختين ونحوهما ( في عدة الأخرى بائنا كانت أو رجعية بطل الثاني ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين } ولأن البائن محبوسة عن النكاح لحقه فأشبهت الرجعية .

                                                                                                                      ( و ) العقد ( الأول صحيح ) لأنه جمع فيه .

                                                                                                                      ( فإن ) تزوج أختين ونحوهما في عقدين مرتبين ( ولم تعلم أولاهما فعليه فرقتهما بطلاقهما أو بفسخ الحاكم نكاحهما دخل بهما أو ) دخل ( بواحدة منهما أو لم يدخل بواحدة ) منهما لأن إحداهما محرمة عليه ونكاحها باطل ولا يعرف المحللة له ونكاح إحداهما صحيح ولا يتيقن بينونتها منه إلا بذلك فوجب ، كما لو زوج الوليان ولم يعلم السابق من العقدين .

                                                                                                                      ( فإن كان ) من عقد على أختين ونحوهما في عقدين مرتين وجهل السابق ( لم يدخل بهما ) وطلقهما أو فسخ الحاكم نكاحهما ( فعليه لإحداهما نصف المهر ) لأن نكاح واحدة منهما صحيح وقد فارقها قبل الدخول ( يقترعان عليه ) فتأخذه من خرجت لها القرعة ( وله أن يعقد على إحداهما [ ص: 76 ] في الحال بعد فراق الأخرى ) قبل الدخول بها لأنه لا عدة وسواء فعل ذلك بقرعة أو لا .

                                                                                                                      ( وإن كان دخل بإحداهما ) دون الأخرى ثم طلقهما أو فسخ الحاكم نكاحهما ( أقرع بينهما فإن وقعت القرعة لغير المصابة فلها نصف المهر ) لأنها زوجة فارقها قبل الدخول ( وللمصابة مهر المثل ) بما استحل من فرجها ( وإن وقعت ) القرعة ( للمصابة فلا شيء للأخرى وللمصابة المسمى جميعه ) لتقرره بالدخول ( وله نكاح من شاء منهما فإن نكح المصابة فله ذلك في الحال ) لأنها معتدة من وطء يلحق فيه النسب أشبه المبانة منه من نكاح صحيح .

                                                                                                                      ( وإن أراد نكاح الأخرى ) التي لم يصبها ( لم يجز ) له نكاحها ( حتى تنقضي عدة المصابة ) لئلا يجمع ماءه في رحم نحو أختين ( وإن كان دخل بهما وأصابهما فلإحداهما المسمى وللأخرى مهر المثل يقرع بينهما ) لتتميز من تأخذ مهر المثل إن تفاوتا ( وليس له نكاح واحدة منهما حتى تنقضي عدة الأخرى ) لما تقدم .

                                                                                                                      ( وإن ولدت منه إحداهما ) لحقه النسب ( أو ) ولدت منه ( كلتاهما فالنسب لاحق به ) لأنه إما من نكاح .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية