الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجب تجديد الاجتهاد ) أو ما يقوم مقامه كالتقليد في نحو الأعمى ( لكل صلاة ) مفروضة عينية أداء أو قضاء ولو منذورة ( تحضر على الصحيح ) سعيا في إصابة الحق لتأكد الظن عند الموافقة ، وقوة الثاني عند المخالفة لأنها لا تكون إلا عن أمارة أقوى والأقوى أقرب إلى اليقين . ويمكن حمل قوله تحضر على حضور فعلها بأن يدخل وقته فلا اعتراض عليه ، وقول الشارح من الخمس توطئة لقول المصنف تحضر لا مخرج لغيرها ، ومحل ما ذكر ما لم يكن ذاكرا للدليل الأول وإلا فلا إعادة ، وخرج بالمفروضة النافلة ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم ، وخرج بالقبلة الثوب فلا يلزمه إعادة الاجتهاد فيه كما تقدم في بابه ، والثاني لا يجب لأن الأصل استمرار الظن الأول .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لكل صلاة تحضر على الصحيح ) هذا الخلاف يجري في المفتي في الأحكام الشرعية ، وفي الشاهد إذا زكى ثم شهد ثانيا بعد طول الزمن : أي عرفا وفي طلب المتيمم الماء إذا لم ينتقل عن موضعه ا هـ عميرة ( قوله ولو منذورة ) قال حج : ومعادة مع جماعة ا هـ . وعليه فهذه مستثناة من عدم وجوب تجديد الاجتهاد للنافلة . ويمكن توجيهه بأن المعادة لما قيل بفرضيتها وعدم صحتها من قعود مع القدرة أشبهت الفرائض فلم تلحق النوافل ، وكتب عليه سم قوله : ومعادة مع جماعة ينبغي أو فرادى لفساد الأولى ، ثم رأيته في شرح الإرشاد عبر بقوله ومعادة لفساد الأولى كما اقتضاه كلام المجموع أو في جماعة ا هـ . وبقي ما لو سن إعادتها على الانفراد لجريان قول ببطلانها على ما يأتي في الجماعة ، فهل يجدد لها أيضا لا يبعد أنه يجدد ا هـ . وكتب عليه أيضا قوله ومعادة ظاهره ولو عقب السلام من غير فاصل . أقول : وقد يتوقف في وجوب تجديد الاجتهاد فيما لو كانت الإعادة لفساد الأولى ، أو للخروج من خلاف من أفسدها بأن الأولى حيث تبين فسادها كانت كما لو لم تفعل ، غاية الأمر أن المعادة هي الأولى وقد تأخر الإحرام بها عن الاجتهاد وهو لا يضر ، وهل يجب تجديد الاجتهاد لكل ركعتين إذا سلم منهما كالضحى أو يفرق بين ما يصح الجمع فيه بين ركعات بإحرام واحد كالضحى فيكفي له اجتهاد واحد ، وبين ما لا يجوز الإحرام فيه بأكثر من ركعتين كالتراويح فيجب فيه تجديد الاجتهاد لكل إحرام ؟ فيه نظر ، ولا يبعد إلحاقة بما في التيمم ، فعلى ما تقدم أنه الراجح من أنه يكفي للتراويح تيمم واحد لا يجب تجديد الاجتهاد هنا لما مر أيضا أنها كلها صلاة واحدة والكلام في المنذورة ( قوله فلا اعترض عليه ) أي بأن يقال : قضية التعبير بتحضر أن الكلام فيما لو اجتهد قبل دخول وقت الصلاة من الخمس ثم دخل وقتها فيخرج بذلك المنذورة والفائتة والحاضرة إذا اجتهد في وقتها وصلى فائتة بذلك الاجتهاد ثم أراد فعل الحاضرة فإنه لم يصدق عليه أنها حضرت بعد الاجتهاد ( قوله : توطئة ) التوطئة : هي التمهيد للشيء ، وهو إنما يكون في المتقدم على الشيء ، ولفظ الخمس متأخر عن تحضر ، إلا أن يقال : المراد بالتوطئة مجرد البيان تقدمت على المبين أو تأخرت ، وقد قيل بمثل ذلك في " سويا " من قوله تعالى { فتمثل لها بشرا سويا } حيث قالوا إنها حال موطئة لبشرا ( قوله : وخرج بالمفروضة النافلة ) شملت المعادة ، ومر عن حج فيها ما يخالفه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 444 ] قوله : لكل صلاة تحضر ) ظاهره أن الضحى مثلا إذا نذرها يكفي لها اجتهاد واحد وإن عدد سلامها وتردد فيه شيخنا في الحاشية ( قوله : توطئة لقول المصنف تحضر ) أي بناء على حمله على ظاهره




                                                                                                                            الخدمات العلمية