الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1609 277 - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: فتلت قلائد بدن النبي - صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله: " ثم قلدها وأشعرها" وأبو نعيم الفضل بن دكين، وأفلح بن حميد مولى الأنصار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه- يروي عن عمته عائشة - رضي الله تعالى عنها.

                                                                                                                                                                                  وأخرجه البخاري أيضا في الحج، عن القعنبي، وأخرجه مسلم وأبو داود جميعا فيه عن القعنبي، وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن الحارث وعن عمرو بن علي، وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة.

                                                                                                                                                                                  قوله: " بدن النبي صلى الله عليه وسلم" بضم الباء الموحدة وسكون الدال، جمع بدنة، قوله: " فما حرم عليه شيء" ويروى: " وما حرم" بالواو يعني الذي حرم عليه شيء كان أحل له قبل ذلك أراد به محظورات الإحرام.

                                                                                                                                                                                  وفيه من الأحكام تقليد الهدي وإشعارها، ومنه مباشرة التقليد والإشعار بيده، وهو أفضل من الاستنابة كذبح الأضحية، واختلف مالك وابن شهاب في المرأة، فقال ابن شهاب: تلي ذلك بنفسها، وأنكره مالك وقال: لا تفعل ذلك إلا أن لا تجد من يلي ذلك؛ لأنه لا يفعله إلا من ينحره.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية