الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( رأى القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما ) أو عبد نفسه كما مر ( يبيع ويشتري فسكت لا يكون ) سكوته ( إذنا في التجارة و ) القاضي ( له أن يأذن لليتيم والمعتوه إذا لم يكن له ولي ولعبدهما إذا كان لكل واحد منهما ) من الصبي والمعتوه ( ولي وامتنع ) الولي من ( الإذن عند طلب ذلك منه ) أي من القاضي زيلعي . قلت : وفي البرجندي عن الخزانة لو أبى أبوه أو وصيه صح إذن القاضي له زاد شارح الوهبانية ولا ينحجر بعد ذلك أصلا ; لأنه حكم إلا بحجر قاض آخر فتدبر .

التالي السابق


( قوله لا يكون إذنا ) ; لأنه لا حق له في مال الغير حتى يكون الإذن إسقاطا لحقه ذكره الزيلعي أو الكتاب ، وهو يفيد كونه إذنا لعبده فيتأيد ما قدمناه ( قوله إذا كان لكل واحد منهما ) صوابه أو كان بأو بدل إذا عطفا على لم يكن كما عبر به الزيلعي عند قول الكنز : ويثبت بالسكوت ، وقوله : ولعبدهما عطف على اليتيم والمعتوه . وانظر ما نكتة تأخيره ، وقوله عند طلب متعلق بقوله يأذن .

والحاصل : أن القاضي يصح إذنه لهما عند عدم الولي ، فإن كان فلا إلا إذا امتنع الولي وهذا ما يأتي عن البرجندي والنظم وعلله في معراج الدراية بأن الأب صار عاضلا له ، فتنتقل الولاية إلى القاضي بسبب عضله كالولي في باب النكاح ا هـ وبه ظهر أنه لا يلزم منه تأخر ولاية الأب عن القاضي : ولذا قال في التتارخانية فإنه جائز وإن كانت ولاية القاضي مؤخرة عن ولاية الأب والوصي ، وبه اندفع ما قدمناه عن اليعقوبية فتدبر ( قوله قلت وفي البرجندي إلخ ) ومثله في الخلاصة ، ولعله أعاده مع أنه ما في المتن ; لأنه ليس فيه تقييد الإذن بوقت الطلب ، فيفيد أنه قيد اتفاقي ومثله ما يأتي عن النظم ، وكذا قول الهندية عن المحيط فرأى القاضي أن يأذن له وأبى أبوه تأمل ( قوله لا يتجر بعد ذلك أصلا ) أي وإن مات القاضي أو عزل بخلاف موت الأب أو الوصي للعلة التي ذكرها وبه صرح في التتارخانية ( قوله إلا بحجر قاض آخر ) فلا يتجر بحجر الأب تتارخانية




الخدمات العلمية